«الخدمة الوطنية»: الحفاظ على الامتيازات الوظيفية للمجندين
دعت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية كل الجهات الحكومية والخاصة إلى ضرورة التعاون والجدية والالتزام بما نص عليه القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014 الصادر في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية في الحفاظ على امتيازات وحقوق الموظف أثناء تأديته لواجب الخدمة الوطنية، وذلك بعد تلقيها عدداً كبيراً من الملاحظات والتظلمات الوظيفية المتعلقة بالترقيات أو الرواتب أو الامتيازات، عبر قنوات التواصل الخاصة بالهيئة والمتاحة للجميع.
وأوضحت الفقرة الأولى من الأحكام العامة في الفصل الثالث من المادة (28) ضرورة أن تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالاحتفاظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي وظيفة أو عمل مساوٍ، وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء، ويجوز شغل وظيفة المجند أو المستدعى أو عملهما بصفة مؤقته خلال هذه المدة.
كما بينت الفقرة الثانية من المادة بأن يؤدى للموظف من جهة عمله طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه ما يستحقه من راتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته كما لو كان يؤدي عمله، وتعتبر مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلي مستمرة، وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة.
وفي ما يتعلق بالحقوق المالية والرواتب المستحقة للموظفين والعاملين في القطاع الخاص، أوضحت الفقرة الثالثة من المادة (28) وجوب أن يؤدى للعامل في القطاع الخاص طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه إجمالي أجره الشهري، وبما يتضمن كل علاواته وبدلاته، وكأنه يؤدي عمله فعلاً بنسبة 50% من جهة عمله، و50% من قبل القوات المسلحة، وعلى مؤسسات القطاع الخاص صرف رواتب عمالها بشكل كامل، بما في ذلك العلاوات والبدلات، ومخاطبة وزارة العمل لاحقاً بهذا الشأن، متضمناً شهادة الراتب وما تم دفعه لعمالها ليتم استرداد ما نسبته 50% من قبل القوات المسلحة. وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل، ويكون تطبيقها وفقاً للآلية التي تضعها القوات المسلحة.
وأشارت الهيئة على أن القانون جاء واضحاً في شأن الاخلال أو مخالفة أي مادة من مواده، حيث بيّنت المادة (38) من القانون بأن يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام القانون.