مدير مكتب علاقات العمل محمد أحمد مبارك

المرشد العمالي

■ أنا موظفة أعمل في إحدى شركات بيع أجهزة الحاسب الآلي وصيانتها، موظفة استقبال، وعملت لمدة تسعة أشهر، وكنت حاملاً، وولدت بعد إكمالي تلك المدة في العمل.

والمشكلة أني فوجئت بأن صاحب العمل امتنع عن دفع راتبي أثناء إجازة الوضع، كما أنه أخبرني بأن الإجازة التي أستحقها قيمة أجر 18 يوماً فقط لأنني لم أكمل سنة عمل في خدمته، وعليه أرجو إفادتي بمدى صحة قرار صاحب العمل.

■ أفاد مدير مكتب علاقات العمل في ديوان عام وزارة العمل في دبي، محمد أحمد مبارك، بأنه رداً على السؤال المطروح من الموظفة، فإنه «للمرأة الحامل التي وضعت، إجازة 45 يوماً مدفوعة الأجر بالكامل، لكن ذلك مشروط بشرط أن تكون مدة خدمتها لدى صاحب العمل سنة فأكثر.

وأشار إلى أن الموظفة السائلة بحسب إفادتها لم تكمل سوى تسعة أشهر خدمة لدى صاحب العمل، وبالتالي فإنها تستحق نصف الأجر، بمعنى أنها تستحق قيمة راتبها عن 22 يوماً ونصف اليوم، نصف مدة إجازتها 45 يوماً.

وأضاف أنه ينبغي الإشارة إلى أن مدة إجازة الوضع المقدرة بـ 45 يوماً.

وأكد أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقلص مدة الإجازة، لأنها منظمة بحكم القانون، كما ورد في المادة 30 التي تنص على أن للعاملة أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها 45 يوماً تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها، بشرط ألا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب لعمل عن سنة، وتكون إجازة الوضع بنصف أجر إذا لم تكن العاملة قد أمضت المدة المشار إليها.

وتابع أن للعاملة بعد إنفاذ إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل من دون اجر لمدة أقصاها 100 يوم متصلة أو متقطعة، إذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض لا يمكنها من العودة إلى عملها، ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية التي تعينها السلطة الصحية المختصة، ولا تحتسب الإجازة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من الإجازات الأخرى.

مدير مكتب علاقات العمل في دبي٫ محمد مبارك

الأكثر مشاركة