"هيئة المعاشات":إعارة المؤمن عليه لجهة عمل أخرى لا تلزمه بضم مدة الخدمة

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن إعارة المؤمن عليه لجهة عمل أخرى لا تلزمه بضم مدة خدمته السابقة لإعارته.معتبرة أن مدة خدمته تبقى مستمرة ومتصلة شريطة أن تتضمن لائحة شؤون الموظفين أو الموارد البشرية في جهة العمل الأصلية بندا يجيز لها إعارة موظفيها لجهة عمل أخرى .

وقال رئيس قسم مد الحماية التأمينية بهيئة المعاشات، عارف أحمد، خلال ورشة نظمتها الهيئة بالتعاون مع دبي الجنوب التابعة لمؤسسة مدينة دبي للطيران ، إن "الهيئة  تحرص من خلال ورش العمل التي تنظمها بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص التي تخضع لقانون المعاشات الاتحادي على توفير المعلومة الصحيحة من مصادرها تجنبا لاتخاذ الموظفين المؤمن عليهم لأي قرارات غير مدروسة أو غير مستندة على معلومات دقيقة . مشيرا إلى أن استمرارية بقاء الخبرات المواطنة قي سوق العمل يحفظ توازنه ويحقق في ذات الوقت رؤية الهيئة في أن تصبح الملاذ الآمن للمتقاعدين والرمز الوطني الأول للتأمين الاجتماعي والتكافل المجتمعي .

وأوضحت المستشارة بالإدارة القانونية  فداء أبورمان أن قانون المعاشات الاتحادي أجاز شمول المؤمن عليه واعتبار مدته خدمته مستمرة في حالة الإعارة من جهة عمل حكومية مسجلة لدى الهيئة لجهة عمل أخرى إذا كان هناك بند في لائحة شون الموظفين للجهة المعار منها يجيز ذلك .. مشيرة إلى أن المؤمن عليه لا يحتاج إلى ضم الخدمة لأن خدمته في هذه الحالة ستعتبر مستمرة ومتصلة .


ولفتت إلى أن الإعارة لا تقطع العلاقة الوظيفية بين المعار وجهة العمل المعار منها .. مشيرة إلى أن البند الرابع من المادة التاسعة من القانون الاتحادي رقم / 7 / لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته أكد على أن الاشتراكات التي ستؤدى للهيئة عن المؤمن عليه ستكون على أساس أخر راتب من حساب اشتراك المؤمن عليه في الجهة المعار منها لا على قيمة ما يتقاضاه في جهة العمل الجديدة المعار إليها .. مشيرة في ذات الوقت إلى التزام الجهة المعار إليها المؤمن عليه بحصة صاحب العمل في الاشتراكات إذا كانت هي من تتحمل الأجر مع التزام المؤمن عليه بحصته المقررة وفقا لأحكام القانون .


وأشارت الى أن المؤمن عليه يلتزم خلال مدد الإعارة الخارجية التي يأخذها بدون أجر أو مدد الإجازات الخاصة بدفع حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات على أن يؤديها للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة . كما يجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة أو الإعارة بموافقة من مدير عام الهيئة .





 

الأكثر مشاركة