المرشد العمالي
-- تعاقدت مع إحدى شركات المقاولات للعمل في وظيفة مشرف عمال منذ ثلاث سنوات، براتب 4000 درهم شهرياً، إلا أن الراتب الفعلي الذي تم صرفه لي خلال هذه الفترة 2800 درهم فحسب، وطالبت الشركة مرات عدة بتعديل الراتب الفعلي، لكن لم تتم الاستجابة لي، فهل يحق لي وفق القانون التقدم بشكوى إلى وزارة العمل للمطالبة بفرق الراتب عن هذه الفترة؟
- أفاد مدير مكتب علاقات العمل في ديوان وزارة العمل في دبي، محمد مبارك، بأن العامل بموجب القانون يحق له المطالبة بفارق الراتب الشهري الذي لم يصرف له طول فترة عمله، إلا أن الأمر هنا يحميه الاتفاق المسبق مع كفيله، فبعض الحالات يتم الاتفاق على راتب محدد، لكن يكتب بقيمة أعلى في العقد حتى يحق للعامل استقدام أسرته.
وفي حال التقاضي، يمكن لصاحب العمل إذا وفر الإثباتات الكافية لوجود اتفاق مسبق مع العامل على زيادة قيمة الراتب في العقد لأحد الأغراض أن يعتدّ بهذا الأمر، ولا يعطي العامل فارق المرتب.
وفي بعض الحالات وعقاباً لصاحب العمل، يمكن أن يحكم القاضي للعامل بفارق الراتب، عقاباً لصاحب العمل لتحايله على القانون وإصداره عقد عمل صورياً لا يتضمن شروط التعاقد الحقيقية، حتى وإن قدم إثباتات.
وعدم الالتزام بآليات التعاقد الصحيحة يتسبب في حالات عدة في طول فترة النزاع والبت في الخلافات العمالية بين الموظفين وأصحاب العمل.