«العربية» و«الإنجليزية» أساسيتان ولغة ثالثة يفهمها العامل
«العمل»: 11 لغة لعرض وعقد العمل وملحقهما
أعلنت وزارة العمل، عن اعتماد 11 لغة لعرض وعقد العمل، والملحق المرفق بهما، وفق النماذج الجديدة التي تم تطبيقها اعتباراً من مطلع العام الجاري، وذلك تنفيذاً لقرار وزير العمل، صقر غباش، بشأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة.
وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، إن «اللغتين العربية والإنجليزية تعدّان أساسيتين في عرض وعقد العمل، والملحق المرفق بهما، يضاف إليهما لغة ثالثة يفهمها العامل، سواء المراد استقدامه من خارج الدولة، أو الموجود داخل الدولة، الذي يصدر له تصريح عمل جديد يخوّل له الانتقال إلى منشأة أخرى، وكذا العامل الذي يتم تعديل وضعه باستخراج تصريح عمل»، مشيراً إلى اعتماد اللغات ذاتها لعقود العمل المراد تجديدها.
وأوضح أن «اللغات التسع تشمل: البنغالية، الصينية، الدارية، الهندية، المالايالام، النيبالية، السريلانكية، التاميل، والأوردو، وهي التي يستخدمها العمال الذين يتم استقدامهم من الدول التي تعدّ الأكثر إرسالاً للعمالة»، مؤكّداً
أن «اعتماد هذه اللغات لعرض وعقد العمل، الذي كان في السابق باللغتين العربية والإنجليزية فقط، يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تعزيز مبدأ الشفافية في التعاقد، وتمكين العامل من الإلمام التام بشروط وظروف العمل، وحقوقه وواجباته حيال الطرف الآخر، وذلك قبل قدومه إلى الدولة للالتحاق بالعمل».
وأشار إلى أن «اطلاع العامل على عرض العمل والملحق بلغته التي يفهمها قبل الشروع في إجراءات التعاقد يؤسس لاحقاً لعلاقة عمل صحية مع صاحب العمل، خصوصاً في ظل التزام الطرفين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في العرض، التي تتطابق مع المنصوص عليه في عقد العمل، الذي يعدّ الخطوة الأخيرة قبل بدء علاقة العمل».
وأكّد الزام صاحب العمل بتزويد العامل بالملحق المرفق بعرض العمل والعقد، حيث يحتوي الملحق على مواد من قانون تنظيم علاقات العمل تبين حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، إذ يعدّ الملحق جزءاً لا يتجزأ من عرض وعقد العمل، الأمر الذي يُعرّض صاحب العمل الذي لا يقوم بتسليمه للعامل واطلاعه عليه، للمساءلة القانونية لإخلاله بشروط التعاقد التي تلزمه بذلك، إضافة إلى أنه يكون قدم بيانات غير صحيحة للوزارة عند تقدمه بطلب الحصول على الموافقة المبدئية لطلب تصريح العمل.
وأوضح أنه «في حال ثبوت عدم اطلاع العامل على الملحق قبل توقيعه على عرض العمل، فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2014 بحق صاحب العمل، وتغريمه 20 ألف درهم لتقديمه مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة».
وأكّد أن «إدراك العامل لطبيعة عمله قبل التعاقد يسهم في تقليل المنازعات العمالية، لاسيما أن هناك حالات سابقة لعمال ادّعوا بعد التحاقهم بالعمل عدم التزام أصحاب العمل بشروط التعاقد المتفق عليها شفاهياً بين الطرفين، التي مهدت لإقامة علاقة العمل».
يذكر أن عرض العمل والملحق متاحان على موقع الوزارة الإلكتروني www.mol.gov.ae حيث يستطيع العامل الاطلاع عليهما بعد إدخال حقول الجنسية ورقم جواز السفر والمعاملة.
وكانت الوزارة بدأت اعتباراً من مطلع العام الجاري تطبيق إجراءات جديدة لاستخراج تصاريح العمل، ألزمت بموجبها صاحب العمل بأن يرفق بطلب استخراج التصريح عرض العمل، متضمناً توقيع العامل في حال كان من المصنّفين في المستويات المهارية الأول والثاني والثالث، وبصمة العامل المصنّف بالمستويين الرابع والخامس، وذلك للموافقة المبدئية على طلب التصريح الذي يتم تقديمه للوزارة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news