المرشد العمالي
■تعاقدت مع إحدى شركات الاستشارات الهندسية، للعمل في وظيفة مهندس استشاري، وبعد ثلاثة أعوام وقبل تجديد العقد والإقامة الخاصة بي، تقدمت باستقالتي لإدارة الشركة، ورفضت الإدارة الاستقالة من دون سبب واضح، فهل يعتد القانون بهذا الرفض وهل يحق لي ترك العمل دون موافقتها؟
■أفاد مدير مكتب علاقات العمل في ديوان وزارة العمل في دبي، محمد مبارك، بأنه بحسب قانون العمل الاتحادي، فإن للعامل الحق في ترك عمله عند انتهاء عقده وعدم تجديده، بغض النظر عن قبول صاحب العمل لاستقالته أو رفضه له، ولا يعتد بهذا الرفض في منع العامل من ترك الشركة.
لكن لابد أن يثبت العامل تبليغه صاحب العمل بقرار استقالته قبل مدة شهر وفق ما حدده القانون لعقود العمل، سواء كان هذا التبليغ من خلال توقيع صاحب العمل على رسالة الاستقالة، أو إرسالها عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، أو البريد التقليدي، لإثبات علم صاحب العمل بالاستقالة وتاريخ تقديمها.
واستقبلت إدارات علاقات العمل التابعة للوزارة والمختصة بنظر المنازعات العمالية التي تنشأ بين العمال وأصحاب منشآت وشركات عاملة في القطاع الخاص، عدداً من الاستقالات قدمها عمال إلى منشآتهم ولم تقبلها الأخيرة، واعتدت بها الوزارة واعتبرتها استقالات قانونية، ومن ثم أجبرت الشركات على الإلغاء للعمال بعد انتهاء شهر من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية المطلوبة.
ولا تضم بنود قانون العمل الإماراتي ما يجبر موظفاً على الاستمرار في عمله من دون رغبته، لكن هناك إجراءات تنظيمية يلتزم بها الطرفان بموجب العقد الموقع بينهما، وأهمها أن يكون العامل قد أمضى فترة عقده، ما يعطيه حق الاستقالة ثم العمل في أي جهة أخرى، على ألا ينتقص ذلك من المستحقات الواجبة له على الشركة.
وتستقبل إدارة علاقات العمل في الوزارة نسخة من الاستقالة موقعة من العامل، وتصبح سارية المفعول بعد انتهاء شهر من تقديمها، وهو شهر الإنذار الذي ينص عليه القانون، ثم تخطر الوزارة الشركة بانتهاء علاقتها بالعامل وضرورة منحه مستحقاته المالية المترصدة له لدى الشركة.
مدير مكتب علاقات العمل في وزارة العمل