المرشد العمالي
■■أعمل في إحدى شركات القطاع الخاص منذ ثلاث سنوات في وظيفة إدارية، وخلال الشهر الماضي وجدت فرصة عمل أفضل، وتقدمت باستقالتي إلى صاحب العمل، إلا أنه يصر على رفض الاستقالة، فهل يحق له منعي من ترك العمل؟ وهل يعتد بهذا الرفض في حال تقديم شكوى إلى الوزارة مع العلم أني من حاملي المؤهلات العليا؟
■■لا يعتد برفض صاحب العمل للاستقالة، إذ إن الاستقالة فقط لإعلام صاحب العمل برغبة العامل في إنهاء علاقة العمل دون الأخذ في الاعتبار رفضه أو قبوله، لكن يجب على العامل أن يثبت تبليغه لقرار الاستقالة لدى صاحب العمل، سواء كان ذلك من خلال توقيع صاحب العمل على رسالة الاستقالة، أو إرسالها عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، أو البريد التقليدي، لإثبات علم صاحب العمل بالاستقالة وتاريخ تقديمها.
وقد استقبلت إدارات علاقات العمل التابعة للوزارة المختصة بنظر المنازعات العمالية التي تنشأ بين العمال وأصحاب منشآت وشركات عاملة في القطاع الخاص، عدداً من الاستقالات قدمها عمال لمنشآتهم ولم تقبلها الأخيرة، واعتدت بها الوزارة واعتبرتها استقالات قانونية، ومن ثم أجبرت الشركات على الإلغاء للعمال بعد انتهاء شهر من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية المطلوبة.
كما أنه لا يوجد في قانون العمل الإماراتي ما يجبر عاملاً على العمل ضد رغبته في أي شركة، لكن هناك إجراءات تنظيمية يلتزم بها الطرفان بموجب العقد الموقع بينهما، فإما أن يكون العامل قد أمضى فترة عقده، وتالياً يحق له الاستقالة ثم العمل في أي جهة أخرى، على ألا ينتقص ذلك من المستحقات الواجبة له على الشركة، لأن الحرمان حق من حقوق وزارة العمل، وليس من حق الشركة.
وتستقبل إدارة علاقات العمل في الوزارة نسخة من الاستقالة موقعة من العامل، وتصبح سارية المفعول بعد انتهاء شهر من تقديمها، وهو شهر الإنذار الذي ينص عليه القانون، ثم تخطر الوزارة الشركة بانتهاء علاقتها مع العامل وضرورة منحه مستحقاته المالية المترصدة له لديها.
مدير علاقات العمل بديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي.