"المعاشات": الإجازات تدخل ضمن مدة خدمة المؤمن عليه

أكد مدير إدارة خدمة العملاء بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، محمد صقر الحمادي، أن كافة الإجازات التي تُمنح للمؤمن عليه بالتوافق مع جهة عمله سواء كانت مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة تدخل ضمن مدة خدمة المؤمن عليه التي يستحق عنها المعاش أو المكافأة، وكذلك ضمن مدة الاشتراك لدى الهيئة مشيراً إلى أن المؤمن عليه يتحمل في حالة الإجازات غير المدفوعة نسبة الـ 20% في حين يتحمل في الإجازة المدفوعة 5% وتتحمل جهة العمل 15% من نسبة الاشتراك.

جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافها بنك رأس الخيمة بدبي بالتعاون مع الهيئة، وحضرها من البنك رئيس قسم التوطين في بنك رأس الخيمة، سلطان خليفة آل علي، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين، وقدمها من الهيئة مدير إدارة خدمة العملاء بالهيئة، محمد صقر الحمادي.

بدوره وجه رئيس قسم التوطين في بنك رأس الخيمة، سلطان خليفة آل علي الشكر للهيئة على الدور التوعوي الكبير الذي تقوم به في خدمة المؤمن عليهم وأصحاب العمل لتعريفهم بحقوقهم التأمينية والتزاماتهم تجاهها، مؤكداً أن البنك يسعى دائماً إلى فتح قنوات مفتوحة مع موظفيه من أجل إطلاعهم على كافة الفرص التي تتعلق بتطوير حياتهم المهنية، وتقديم الدعم والمشورة لهم في كل ما يتعلق بمستقبلهم الأسري والاجتماعي حرصاً منه على الحفاظ على كافة الكفاءات الوطنية التي تعد من أهم ركائزه، مؤكداً أن البنك يمتلك خبرات مواطنة كثيرة أسهمت ولا تزال على مدار 40 عاماً هي عمر تأسيسه في الكثير من نجاحاته وإنجازاته، متمنياً أن تستمر هذا المسيرة الطيبة بجهود الموظفين المواطنين العاملين بالبنك.

من جانبه أوضح مدير إدارة خدمة العملاء بالهيئة، محمد صقر الحمادي، أن المدد التي تدخل ضمن مدة الخدمة وتستحق عنها الاشتراكات كما حددها القانون هي مدد الإعارة الخارجية بدون أجر، أو مدد الإجازات الخاصة ويلتزم فيها المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات، ويؤديها للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإعارة، أو الإجازة، ويجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة، أو الإعارة بموافقة من مدير عام الهيئة، أما الإجازة المدفوعة الأجر فتدخل أيضاً ضمن مدة الخدمة على أن يتحمل كلا من المؤمن عليه وصاحب العمل نسبته كما حددها القانون.

وأشار صقر إلى الإجازات الخاصة لمرافقة أحد الزوجين للآخر، موضحاً أنه إذا كانت الإجازة الخاصة لمرافقة الدبلوماسي فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه، وإذا كانت الإجازة الخاصة لمرافقة الموفد في إجازة دراسية فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه، وإذا كانت الإجازة الخاصة لمرافقة المؤمن عليه في القطاع الخاص فيتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل ويؤدي المؤمن عليهم المستحقات للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإجازة ، ويجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة.

ولفت إلى مدد الإجازات الدراسية بدون راتب، قائلاً: يلتزم صاحب العمل في القطاع الحكومي بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية، كما يلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو  الذي ورد سابقاً، لافتاً أنه بالنسبة للقطاع الخاص يتحمل المؤمن عليه في هذه الحالة بالحصتين.

وتحدث صقر عن مدد الإعارة الداخلية وقال تلتزم الجهة المعار إليها المؤمن عليه إذا كانت تتحمل الأجر بحصة صاحب العمل في الاشتراكات، ويلتزم المؤمن عليه بحصته، وتؤدي للهيئة في المواعيد الدورية على أساس راتب المؤمن عليه في الجهة المعار منها.

وفيما يخص مدد الإجازات المرضية أوضح أن المؤمن عليه يسدد حصته على الراتب الفعلي الذي يتقاضاه عنها، أما صاحب العمل فيلتزم بسداد حصته على كامل الراتب سواء كانت الإجازة بأجر أو بدون أجر.

وتطرق صقر إلى موضوع أخر يتعلق بحساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم في القطاع الخاص حيث لفت إلى أن الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الخاص وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم لديه خلال سنة ميلادية تحسب كما جاء في المادة 10 من القانون على أساس ما يتقاضونه من رواتب في شهر يناير من كل سنة.
 
وقال بشكل أكثر تفصيلاً إن راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص هو الأجر المحدد في عقد العمل وأنه فإذا قل عن ألف درهم شهرياً فيعتد بهذا الحد في تطبيق أحكام القانون واحتساب الاشتراكات الشهرية الواجب تأديتها للهيئة، وإذا زاد على 50 ألف درهم شهرياً فلا يعتد إلا بهذا الحد، وتؤدى الاشتراكات في القطاع الخاص على أساس راتب حساب الاشتراك في يناير من كل عام ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا الراتب بعد ذلك حتى يناير من العام التالي، موضحا أنه إذا التحق المؤمن عليه بالخدمة لأول مرة بعد شهر يناير يتم احتساب اشتراكاته على أساس راتب حساب الاشتراك بذلك الشهر وحتى نهاية ديسمبر من العام ذاته حيث تؤدى الاشتراكات على أساس راتب يناير من السنة التالية، أما إذا تقررت زيادة راتب حساب الاشتراك خلال السنة بأثر رجعي بمعنى أنه يُعمل بها من يناير من نفس العام فيتم تأدية الاشتراكات عن فرق الراتب من شهر يناير ويستمر حتى يناير التالي، مضيفاً أنه بالنسبة للقطاع الحكومي تؤدى الاشتراكات على أساس راتب حساب الاشتراك الفعلي كل شهر.

ولفت إلى أنه على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في شهر يناير من كل عام بيانات بمرتبات العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية وأن يوافي الهيئة شهرياً بما يطرأ من تغييرات في عدد العاملين لديه أو مرتباتهم وذلك على النماذج التي تقررها الهيئة ،ويجب أن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتر صاحب العمل وسجلاته التي يحتفظ بها طبقاً لقانون العمل.
 

الأكثر مشاركة