المرشد العمالي

أعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، ومنذ تعييني طلبت إدارة الموارد البشرية جواز السفر الخاص بي لاستكمال ملفي وبعض الإجراءات، وكلما طلبت الحصول عليه مرة أخرى رفضوا، موضحين أنه لا يحق لي الحصول على جواز سفري إلا في حالة الإجازة السنوية أو إنهاء الخدمات، فهل وفقاً للقانون يحق للشركة هذا الأمر؟

يجيب على السؤال مدير مكتب علاقات العمل في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي، محمد مبارك «طبقاً للقرارات الجديدة، ونماذج عروض العمل، ونماذج وملاحق عقود العمل الجديدة، التي أصدرتها الوزارة نهاية العام الماضي، وبدأ العمل بها مطلع يناير من العام الجاري، لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجوازات سفر العمال أو حجزها، بأي شكل من الأشكال».

وبالرجوع إلى الباب الخامس من ملاحق عقد العمل المحددة المدة، والعقود غير محددة المدة، التي تبين حقوق الطرف الثاني في العقد، وهو العامل، نرى أن الفقرة (15) من هذا الباب نصت على أن «يحتفظ الطرف الثاني في التعاقد بوثائقه الثبوتية الخاصة به».

وورد في الفقرة نفسها بالصيغة نفسها في ملحق العقد المحدد المجدد في الباب الرابع الفقرة (15)،

أن المقصود هنا بالوثائق الثبوتية، كل ما يتعلق بشخص العامل، ومن البديهي أن جواز السفر يأتي على رأس قائمة الوثائق الثبوتية التي ترتبط بالشخص، سواء كان عاملاً أو غير ذلك، وبالتالي إصرار صاحب العمل على حجز أو حفظ جواز سفر العامل يخالف عقد العمل الموقع منه، والذي ينص على أن يحتفظ العامل بوثيقته الثبوتية.

لذا وجب على العامل مطالبة الشركة بالحصول على جواز سفره وفقاً للقانون، وفي حال رفضها يمكنه التقدم بشكوى إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات الرسمية في الأمر ورد جواز سفره إليه.

مدير علاقات العمل بديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي

الأكثر مشاركة