«المعاشات»: «اللياقة» عند التعيين شرط الإحالة لإثبات العجز
ألزمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل بتقديم تقرير اللياقة الصحية للمؤمن عليه عند التعيين، لغايات إحالته للجنة الطبية المختصة بإثبات حالات العجز، ومن ثم الحصول على المعاش التقاعدي، حسب تعميم أصدرته الهيئة.
وأفادت الهيئة بأن القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته، يشترط ألا يكون المؤمن عليه مصاباً بالعجز قبل التعيين وتسجيله لدى الهيئة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (امباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، أخيراً، للتعريف بقانون المعاشات، وما يحويه من منافع ومزايا تأمينية.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة خدمة العملاء في الهيئة، محمد صقرالحمادي، خلال الورشة، إنه سيتوجب على أصحاب العمل تقديم تقرير طبي من جهة طبية معتمدة عند الاشتراك والتسجيل عن المؤمن عليه لدى الهيئة، لافتاً إلى أنه حتى تتمكن اللجنة الطبية المختصة من إثبات حالة العجز المرضية التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشاً من الهيئة، وقبل إنهاء خدمته بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة صحياً، يتوجب على صاحب العمل عند إحالته لهذه اللجنة تزويدها بنسخة من هذا التقرير الخاص بإثبات لياقة المؤمن عليه الصحية عند تعيينه لديه.
ولفت إلى أن القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته حدد الحالات التي يشترط فيها استحقاق المؤمن عليه أو المستحق المعاش بسبب العجز أو عدم اللياقة في المادة (16)، وهي حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلي، وكذلك حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب عدم اللياقة للخدمة صحياً، وحالة انتهاء خدمته في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله، بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقاً على تاريخ انتهاء الخدمة.
وأوضح أنه يشترط في هذه الحالات ثبوت العجز خلال فترة شمول المؤمن عليه بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، ألا يكون مصاباً بالعجز قبل التعيين وتسجيله لدى الهيئة، إلا إذا تفاقمت حالته الصحية بسبب هذا العجز بحيث أدى إلى إنهاء خدمته، وتم إثبات ذلك بقرار اللجنة الطبية المختصة.