المرشد العمالي

- أعمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص في وظيفة فنية، وخلال الفترة الماضية حدثت مشادات وخلافات بيني وبين الإدارة، بسبب الراتب والبدلات التي أتسلمها، وتم تهديدي بإنهاء خدماتي وإعطائي حرمان، فهل يمكن لصاحب العمل تقديم طلب للوزارة لمنح العامل حرماناً؟ وما مدة هذا الحرمان وشروطه؟

-- الحظر أو الحرمان بموجب طلب الكفيل تحكمه ضوابط وأسس قانونية واضحة، فوفقاً للمواد 120 و128 و129 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته، إضافة إلى القرار الوزاري رقم 765 لسنة 2015، الذي ينظم حالات انتهاء العلاقة العمالية، التي تحدد حالات معينة إذا ارتكبها العامل فإنها تمكّن صاحب العمل من تقديم طلب حظر منح العامل تصريحاً بالعمل لمدة عام، ويسمى «شكوى إخلال بعقد العمل».

لكن الوزارة لا توافق على هذا الطلب إلا إذا توصلت إلى أن عملية الحظر يحكمها القانون، وأن يثبت على العامل أنه ارتكب مخالفات، وفق مواد القانون.

ومن الممكن أن يخلّ العامل بالتزاماته التعاقدية نحو الشركة، أو أن يكسر التعاقد بشكل من الأشكال، ومن دون اتباع الإجراءات القانونية، ومثل هذه الحالات قد تحرم العامل من الحصول على تصريح عمل لمدة تصل إلى عام كامل.

والوزارة في مثل هذه الأحوال والطلبات تكون دقيقة جداً في مراعاة تفاصيل المشكلة بين العامل والشركة، وتهتم بجوانب العلاقة التعاقدية كافة، قبل اتخاذ أو إقرار أية وسيلة للفصل في النزاع بين الطرفين، فليس كل طلب من صاحب العمل بوضع الحرمان على العامل يلبى، وإنما هناك إجراءات عدة يجب على مقدم الطلب أن يتبعها، ويتم التحقيق في الطلب من قبل الباحث القانوني في قسم المنازعات العمالية، وإذا رفض العامل إلغاء تصريحه بالحرمان، فإن الطلب يُحال إلى القضاء للبت فيه.

مدير علاقات العمل بديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي

الأكثر مشاركة