المرشد العمالي

-- أعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، وأخطط للحصول على إجازة بغرض الزواج، لكن أردت الاستفسار: هل هناك مدة معينة يمكن الحصول عليها من الشركة تحت مسمى «إجازة الزواج»، غير الإجازة السنوية المتعارف عليها؟

(م.غ)

- أفاد مدير مكتب علاقات العمل في ديوان عام وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي، محمد مبارك الحمادي، بأن «قانون علاقات العمل يشمل الإجازات الأساسية، ومن بينها الإجازة السنوية التقليدية، التي تستحق لكل موظف في القطاع الخاص. أما إجازات على غرار الزواج، فتعد ضمن حالات معينة، ويتم تنظيمها بالخصم من رصيد الإجازات السنوية».

وشرح الحمادي نص المادة (67) من القانون قائلاً: «تحدد هذه المادة فئات الإجازات المستحقة لموظفي القطاع الخاص، إذ يستحق العامل إجازة رسمية ليوم واحد بأجر كامل في مناسبات محددة، وهي عيد رأس السنة الهجرية، ورأس السنة الميلادية، والمولد النبوي الشريف، والإسراء والمعراج، والعيد الوطني».

وتابع: «يستحق العامل كذلك إجازة رسمية لمدة يومين مدفوعة الأجر في عيد الفطر المبارك، ويستحق إجازة ثلاثة أيام مدفوعة الأجر في عيد الأضحى المبارك. وقد أشار القانون إلى استحقاق العامل سنوياً إجازة لا تقل عن يومين كل شهر، إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن السنة. ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر».

واعتبر مبارك أن «إجازة الزواج التي يسأل عنها القارئ، تعد مسألة شخصية للموظف، فحتى القطاع الحكومي ليس لديه إجازة مسماة (إجازة زواج)، أو مخصصة لذلك، لكن يمكن للموظف أن يجري ترتيباً بخصوص إجازة الزواج، بالتزامن مع الإجازة السنوية الاعتيادية، وهذا حقه الطبيعي».

مدير علاقات العمل بديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي

الأكثر مشاركة