حاكم عجمان يصدر مرسوماً أميرياً بشأن جهاز الرقابة المالية في الإمارة

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الاميري رقم 5 لسنة 2017 بشأن جهاز الرقابة المالية في عجمان وضم 34 مادة ويعمل به اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.

ونص المرسوم بعد التعريفات على ان يعاد تنظيم الجهاز على النحو الوارد تفصيلا في هذا المرسوم بحيث يستمر بمسمى "جهاز الرقابة المالية في عجمان" ويتبع مباشرة لولي العهد ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة للقيام بمهام الرقابة المحددة في هذا المرسوم على الجهات الخاضعة للرقابة وفقا للاختصاصات والصلاحيات المسندة إليه بموجب أحكام هذا المرسوم وبغرض تحقيق الأهداف المبتغاة من الجهاز على ان يكون المقر الرئيسي للجهاز في مدينة عجمان ويجوز إنشاء مقار فرعية للجهاز داخل الإمارة بقرار خطي يصدره رئيس الجهاز.

وتناول المرسوم الاميري في مواده الهيكل التنظيمي للجهاز والذي يتكون من الرئيس والمدير العام وعدد كاف من المديرين والمستشارين والخبراء والموظفين الفنيين والإداريين والمهنيين العاملين في الإدارات والأقسام والوحدات الفرعية التابعة للجهاز ويعتمد الهيكل التنظيمي للجهاز بموجب قرار يصدره ولي العهد.

وخول المرسوم بان يمارس الجهاز أعمال الرقابة على الدوائر والمناطق الحرة والهيئات والمؤسسات والمجالس والإدارات المركزية والشركات والجهات الأخرى التابعة لحكومة الإمارة والمؤسسات والهيئات والشركات التجارية والمشروعات الاقتصادية التي يكون لحكومة الإمارة أو لإحدى الشخصيات المعنوية العامة المحلية في الإمارة حصة في رأس مالها لا تقل عن 25% والمؤسسات والشركات التي تضمن لها حكومة الإمارة حدا أدنى من الربح والجهات التي تقدم لها حكومة الإمارة إعانة مالية وأي جهة أو منشأة أخرى محلية يصدر قرار خطي من الحاكم أو من ولي العهد للجهاز بممارسة مهام الرقابة عليها.

وحدد المرسوم الاميري في بنوده المختلفة أهداف الجهاز ومن أهمها أن يتم تحصيل وصرف أموال الجهة الخاضعة للرقابة بكفاءة وفعالية واقتصاد ووفقا لأحكام القوانين والمراسيم والأنظمة واللوائح والقرارات المالية المطبقة فيها وأن تكون أنظمة الرقابة الداخلية ووسائل إدارة ودرء المخاطر في الجهة الخاضعة للرقابة على درجة عالية من الكفاءة والفعالية ومواكبة لأفضل سبل حماية الأموال العامة وأن يتم إصدار التقارير المالية من الجهة الخاضعة للرقابة بصورة صحيحة ودقيقة ووفقا لأحكام القوانين والمراسيم والأنظمة المالية والقرارات واللوائح المطبقة فيها وأن تتم إدارة أموال الجهات الخاضعة للرقابة وفقاً لقواعد الحوكمة ومبادئ المساءلة والشفافية المعتمدة من السلطة المختصة في الجهة المعنية الخاضعة للرقابة وأن تتم محاسبة المخالفين لأحكام القوانين والمراسيم والأنظمة واللوائح والقرارات المالية بصورة عادلة وبما يتوافق مع مقتضيات المصلحة العامة.

كما خول المرسوم الاميري اختصاصات الجهاز والتي تتضمن الرقابة المالية والقانونية ورقابة الأداء والرقابة على البرامج والأنظمة الإلكترونية وتقييم وحدات التدقيق الداخلي وأنظمتها والتحقيق في المخالفات المالية وخطة العمل السنوية ومكان مباشرة الرقابة ومستلزمات الرقابة وتحديد المخالفات المالية والإبلاغ عن المخالفات المالية والتحقيق في المخالفات المالية والاتصال بالموظفين ومسؤولية الموظف المخالف المنتهية خدماته ورقابة الجهاز على الموظفين واسقاط الدعوى التأديبية والجزائية ومنع موظف الجهاز من تأدية مهامه.

ونص المرسوم على ان يكون ولي عهد الإمارة بحكم منصبه رئيسا للجهاز ويكون هو المسؤول الأعلى على قمة الهرم الإداري والتنظيمي للجهاز والمسؤول أمام الحاكم عن سير العمل في الجهاز وقيامه بتأدية اختصاصاته وتحقيقه لأهدافه المسندة اليه في هذا المرسوم.

ويتم تعيين المدير العام بقرار أميري يصدره الحاكم بناء على توصية من الرئيس ويكون المدير العام هو الموظف التنفيذي الأعلى في الجهاز ويخضع لإشراف وتوجيهات الرئيس ويكون مسؤولًا أمامه عن تنفيذ مهام واختصاصات الجهاز بغية تحقيق أهدافه المذكورة في هذا المرسوم والقيام بمهام الإشراف الفني والإداري على أعمال الجهاز وتصريف شؤونه اليومية الإدارية والفنية وبدون المساس بعمومية ما تقدم يمارس المدير العام جميع الصلاحيات والسلطات.

وحدد المرسوم اختصاصات المدير العام للجهاز والتي تشمل إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية للجهاز على نحوٍ يواكب تطلعات حكومة الإمارة وتحقيق أهداف الجهاز ويجب عليه متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية المذكورة بعد اعتمادها من الرئيس وإعداد مشروع الموازنة السنوية للجهاز ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الحاكم وإعداد مشروع الحساب الختامي السنوي للجهاز وإعداد مشروع الهيكل التنظيمي للجهاز متضمناً مستويات الوحدات التنظيمية الفنية والإدارية والمالية التي يتكون منها ورفعه لولي العهد لاعتماده والإشراف العام على موظفي الجهاز وعلى حسن تنفيذ المهام والاختصاصات المنوطة بهم وإصدار القرارات المتعلقة بعمل الجهاز وبموارده البشرية وبتنظيم إجراءات العمل فيه وتمثيل الجهاز أمام الغير وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز كما يجوز للمدير العام أن يفوض أيا من موظفي الجهاز لتمثيل الجهاز أمام أي جهة أيا كانت أو للقيام بتأدية بعض الاختصاصات المسندة للمدير العام بموجب أحكام هذا المرسوم.

 

الأكثر مشاركة