المرشد العمالي
بينما كنت أقضي إجازتي السنوية، تلقيت اتصالا من الشركة التي أعمل فيها، تطالبني فيه بقطع إجازتي والعودة إلى العمل فورا.
وسؤالي: ما التعويض الذي استحق نتيجة عودتي الى العمل قبل انتهاء إجازتي السنوية؟
أفاد مدير مكتب علاقات العمل في ديوان عام وزارة الموارد البشرية والتوطين، محمد مبارك الحمادي، بأن «الإجازة السنوية تمنح للعامل من أجل حصوله على قسط من الراحة من عبء عمل سنة كاملة. لكن إذا استدعت الضرورة أن يطلب من العامل العودة قبل انتهاء إجازته السنوية، فإنه يترتب على الكفيل تعويضه عن أيام العمل التي عملها. ولكن لا يجوز، في جميع الأحوال، تأخير إجازة العامل عن عامين متتاليين، فهو يحتاج إلى الراحة، كما أن أصحاب العمل مطالبون بإبداء مزيد من الصدق والمرونة مع الوزارة والعمالة لديهم، بتسديد مستحقاتهم بصورة عادلة، تلبي النصوص القانونية، التي حددت الأجر الإضافي في أيام العطل الرسمية بساعة ونصف الساعة مقابل كل ساعة عمل، إضافة إلى احتساب يوم إجازة بديل يحدده العامل بالتنسيق مع المؤسسة».
وأشار الحمادي إلى المادة 78 من قانون تنظيم علاقات العمل، التي تنص على أنه «يجوز لرب العمل قطع إجازة العامل أو عدم السماح له بالإجازة، إذا استدعت ظروف العمل ذلك. وفي هذه الحال يحق للعامل ترحيل مدة الإجازة السنوية أو المقطوعة إلى السنة التالية، وتحويل شهر الإجازة عن هذه السنة إلى السنة التالية، ويحصل على إجازة شهرين في السنة التالية، أما في حال عدم ترحيلها فيجب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل أجره مضافا إليه بدل الإجازة عن عمله بناء على الأجر الأساسي».
مدير مكتب علاقات العمل في ديوان عام وزارة الموارد البشرية والتوطين،