المعاشات: التأمين يحمي المؤمن عليه وأسرته من المخاطر

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة أخيراً، ورشة عمل بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية دعت إليها جهات العمل والمؤمن عليهم  في القطاعات المختلفة بالإمارة للتعرف على المزايا والمنافع التأمينية التي يوفرها قانون المعاشات  للمؤمن عليهم، وحضر الورشة سعادة محمد خليفة الزيودي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة وقدمها من الهيئة مدير إدارة سعادة المتعاملين، محمد صقر الحمادي ومدير مركز عمليات دبي بالإنابة، خليفة الفلاسي ورئيس قسم مد الحماية التأمينية، عارف عبدالله.

من جانبه أكد مدير عام الدائرة محمد خليفة الزيودي على أن الورشة تمثل فرصة جيدة لكافة جهات العمل والمؤمن عليهم في إمارة الفجيرة للتعرف على قانون المعاشات وما يشمله من مسائل قانونية من المختصين في الهيئة، مشيراً إلى أن دائرة الموارد البشرية   تحرص على نشر وتعزيز التوعية بكافة الشؤون التي تتعلق بمجالات عمل الجهات العاملة  والموظفين في الفجيرة، كما أنها حريصة على تعزيز الشراكة مع كافة جهات العمل في الدولة والتي ترتبط قوانينها وبشكل مباشر بمصالح المواطنين في الإمارة.

بدوره أوضح مدير إدارة سعادة المتعاملين بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية محمد صقر الحمادي أن الاشتراك في التأمين يحمي المؤمن عليه وأسرته من مخاطر العمل المحتملة، حيث يستحق المؤمن عليه المعاش  في حال وفاته أو تعرضه تعرض لإصابة أفقدته القدرة على العمل ولو كان مشتركاً في التأمين ليوم واحد.  

وذكر أن القانون لم يشترط عمراً معيناً للحصول على المعاش التقاعدي في أغلب حالات  استحقاق المعاش  الواردة في المادة 16 منه باستثناء حالة الاستقالة،كما لم يشترط القانون  مدة خدمة معينه للحصول على المعاش بسبب الوفاة أو إنهاء الخدمة بمرسوم أو انتهاء الخدمة  بسبب العجز الكلي أو  عدم اللياقة الصحية أو لأسباب تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله، على أن يتم إثبات هذه الحالات بقرار من اللجنة الطبية المختصة باعتبارها جهة الاختصاص والفصل في ذلك.

وفي بعض الحالات اشترط القانون توافر حداً أدنى من المدة "15" عاماً، سنة اشتراك لدى الهيئة  لغايات استحقاق المؤمن عليه المعاش بغض النظر عن شرط العمر كما في حالة انتهاء خدمته بسبب حل الشركة أو إفلاسها أو تصفيتها، أو انتهاء خدمته بالفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو حكم قضائي.

وأوضح أن القانون لم يشترط العمر لاستحقاق المعاش التقاعدي إلا في  حالتين  فقط وهما  حالة الاستقالة، حيث اشترط لاستحقاق المعاش في هذه الحالة 20 سنة خدمة وبلوغ المؤمن عليه سن الخمسين، وحالة الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانوني وهو الستين كحد أدنى ومدة الاشتراك "15"، أيضاً كحد أدنى.

الأكثر مشاركة