تعديلات على اللائحة التنفيذية لقرار تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة

أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القرار الوزاري رقم "213" لسنة 2017 بتعديل اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم "24" لسنة 2012  في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 505 لسنة 2012.

ويلزم القرار الذي نشر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية جميع الجهات الاتحادية والدوائر المحلية بإحالة جميع المخططات والتصاميم الهندسية الخاصة بالمباني إلى الإدارة العامة للدفاع المدني لمرجعتها وتدقيقها والتأكد من استيفائها لاشتراطات السلامة الوقائية من الحريق.

وبحسب القرار، تتحمل المباني والمنشآت تكاليف عمليات الإطفاء في حالة حدوث حريق بهذه المباني والمنشآت إذا تبين عدم استيفائها لمتطلبات واشتراطات السلامة الوقائية من الحريق عند وقوع الحريق ، وبحد أقصى 50 ألف درهم.

ويمنع القرار إصدار تراخيص الإنشاء للمباني إلا بعد اعتماد المخططات والتصاميم الهندسية من الإدارة العامة للدفاع المدني، وإحالة جميع طلبات إصدار شهادة الإنجاز لأي مبنى بعد تشيده للإدارة العامة للدفاع المدني للتأكد من استيفائه لشروط السلامة الوقائية من الحريق.

ونص القرار على عدم إيصال الماء والكهرباء لأي مبنى جديد إلا بعد حصوله على شهادة الإنجاز الصادرة من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني، بالإضافة إلى عدم قبول طلبات ترخيص أو تجديد ترخيص للمنشآت غير المرفقة بشهادة استيفاء اشتراطات السلامة الوقائية من الحريق سارية المفعول صادرة من قبل الإدارة العامة، وعدم إعادة توصيل التيار الكهربائي للمباني والمنشآت التي تتعرض لحوادث الحريق إلا بموجب شهادة صادرة من الإدارة العامة للدفاع المدني بالموافقة على إعادة التيار.

وألزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة بالدولة، بعدم التأمين على أي مبنى أو منشأة وإصدار أي وثيقة تأمين لهما مالم يكونا حاصلين على شهادة استيفاء لاشتراطات السلامة الوقائية سارية المفعول صادرة من عن الإدارة العامة للدفاع المدني، وإحالة نسخة من وثائق التأمين الصادرة للمباني والمنشآت التي يتم التأمين عليها إلى الإدارة العامة وذلك بغرض المراجعة والتدقيق خلال مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ إصدار الوثيقة، وتزويد كل إدارة عامة بكشف نصف سنوي بالمباني والمنشآت المؤمن عليها ضمن نطاق الإمارة.

الأكثر مشاركة