قانون جديد يحدّد المخالفات والجزاءات الإدارية في الشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الإمارة.
ونص القانون رقم (7) لسنة 2017، على أن تسري أحكامه على المخالفات الإدارية، وتُستثنى منها المخالفات الإدارية المتعلقة بالموارد البشرية في الحكومة، وللمجلس التنفيذي أن يفرض ضمن اللوائح الإدارية جزاءً أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية على مرتكبي المخالفات الإدارية من الأشخاص أو المنشآت:
- الإنذار الكتابي.
- الغرامة الإدارية على ألا تقل عن 100 درهم، ولا تزيد على مليون درهم.
- مضاعفة الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة الإدارية خلال سنة من تاريخ ضبطها لأول مرة، على ألا تزيد على مليوني درهم.
- إيقاع الحجز الإداري على المنشآت والأموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة إلى مرتكب المخالفة الإدارية، التي تكون محلاً في ارتكاب المخالفة الإدارية، على ألا تزيد مدة الحجز على ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
- الإغلاق الإداري للمنشآت المخالفة إدارياً لمدة لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتجديد.
- إلغاء أو تعديل التراخيص وفئات التصنيف والقيد والموافقات الصادرة من الجهات الحكومية للأشخاص أو المنشآت المرتكبة للمخالفات الإدارية أو المشتركين أو المتسببين أو المسؤولين عنها.
- الإيقاف الدائم أو المؤقت لكل أو بعض المشروعات أو الأنشطة أو المعاملات القائمة أو الجديدة لمرتكب المخالفة الإدارية أو المشترك أو المتسبب أو المسؤول عنها.
- الإبعاد الإداري للشخص الأجنبي الذي يرتكب المخالفة الإدارية بعد استيفاء أي جزاءات إدارية أخرى مفروضة عليه.
ومع مراعاة ما يفرضه المجلس التنفيذي من جزاءات إدارية والمنصوص عليها في الفقرة السابقة، تُغلق المنشآت التي تمارس أنشطتها من دون ترخيص إغلاقاً دائماً.
ووفقاً للقانون، تقترح الجهات الحكومية الجزاءات الإدارية على المجلس الذي يتولى إقرارها وفقاً للضوابط الآتية:
- أن تتضمن اللوائح الإدارية نصاً بالجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة أي من أحكامها بشكل صريح.
- أن تحدد اللوائح الإدارية الجهات الحكومية المكلفة تطبيق الجزاءات الإدارية وإجراءات تنفيذها.
- أن تتناسب الجزاءات الإدارية مع جسامة المخالفات الإدارية.
- أن تحدد اللوائح الإدارية مواعيد وإجراءات وشروط التظلم من الجزاءات الإدارية.
- ألا تتضمن اللوائح الإدارية جزاءً إدارياً على المخالفة الإدارية ذاتها في لائحة إدارية أخرى.
- أن تنشر اللوائح الإدارية التي تتضمن المخالفات والجزاءات الإدارية في الجريدة الرسمية للحكومة.
ويلتزم مرتكب المخالفة الإدارية أو المشترك أو المتسبب أو المسؤول عنها بإزالتها ومعالجة الأضرار الناتجة عنها. وفي حال عدم التزامه بذلك، يكون على الجهة الحكومية المختصة إزالتها، على أن يتحمل المخالف نفقات وتكاليف الإزالة والمعالجة، مضافاً إليها غرامة نسبتها 10% من قيمة نفقات وتكاليف الإزالة.
وبحسب القانون، فلا يخلّ تطبيق الجزاءات الإدارية بأي جزاء إداري أشد ورد النص عليه في أي تشريع آخر، أو بالمسؤولية الجزائية أو المدنية أو التأديبية للأشخاص والمنشآت المرتكبين للمخالفات الإدارية أو المشتركين أو المتسببين أو المسؤولين عنها.
ويُناط بالمجلس التنفيذي إنشاء لجنة جديدة أو تكليف إحدى اللجان الحكومية الدائمة في الإمارة للنظر والبت في التظلمات الناتجة عن المخالفات والجزاءات الإدارية، وفقاً لأحكام القانون.
التظلم من الجزاءات
يجوز التظلم من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في مادة الجزاءات الإدارية التي يفرضها المجلس من هذا القانون، خلال مدة 15 يوماً من تاريخ الإخطار بالمخالفة، والجزاء المترتب على ارتكابها، بعد سداد قيمة ضمان طلب التظلم، الذي تستوفيه اللجنة المختصة بالنظر والبت في التظلمات، بموجب أحكام هذا القانون، وفقاً للآتي:
- 10% من قيمة المخالفة بحد أقصى 10 آلاف درهم، إذا كان الجزاء المتظلم منه غرامة مالية.
- 5000 درهم، إذا كان الجزاء المتظلم منه تدبيراً إدارياً.
- يُسترد مبلغ ضمان طلب التظلم إذا بتت فيه اللجنة المختصة لمصلحة المتظلم.
- يُقدّم التظلم مستوفياً لأسبابه والبيانات التي تطلبها اللجنة المختصة.
- على اللجنة المختصة البت في التظلم شكلاً وموضوعاً، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تسلمه، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرارٍ من رئيسها، ويعتبر قرارها بشأن التظلم نهائياً.