في حال أنهت خدماته قبل إتمام مدة العقد

المنشأة ملزمة بتعويض عامل العقد المحدد بمدة

«الموارد البشرية» حددت التعويض بأجر 3 أشهر أو المدة المتبقية من العقد. أرشيفية

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن المنشأة ملزمة بتعويض العامل الذي يرتبط بها بعقد عمل محدد المدة، في حال أنهت خدماته قبل إتمام مدة العقد (عامان)، ودون اتفاق أو لأي سبب نصت عليه المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل، لافتةً إلى أن القانون نص على حد أقصى لتعويض العامل المنهية خدماته.

فسخ عقد العمل محدد المدة من قبل صاحب العمل لغير الأسباب القانونية ملزم بتعويضه.

وأوضحت أن المادة 115 من القانون أكدت أنه «في حال كان عقد العمل محدد المدة، وقام صاحب العمل بفسخه لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة 120 كان ملتزماً بتعويض العامل عما أصابه من ضرر، على ألا يجاوز مبلغ التعويض بأي حال مجموع الأجر المستحق عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد، أيهما أقصر، وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك».

ولفتت الوزارة إلى أن المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل حددت 10 حالات يتم بموجبها فصل العامل دون إنذار، وتشمل هذه الحالات إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة، وإذا كان العامل معيناً تحت التجربة، ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها، وإذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه، وإذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وأن يكون قد أحيط بها شفوياً إذا كان أمياً، وإذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقاً لعقد العمل، واستمر في إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه ذلك، وإذا أفشى سراً من أسرار المنشأة التي يعمل بها، وإذا حكم عليه نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وإذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيِّن أو متأثراً بمخدر، وإذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد زملائه في العمل، وإذا تغيب من دون سبب مشروع عن العمل أكثر من 20 يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية.

 

 

تويتر