المرشد العمالي
-- «أعمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص، وعند بدء عملي معهم منذ عامين كان الاتفاق على أن إجازتي السنوية هي شهر كل عامين، والآن جاء موعد الإجازة، وحينما طالبت بصرف تذكرة سفر لي، كان الرد أن الشركة لا تقدم تذاكر سفر، وأن سفري سيكون على نفقتي الخاصة، فهل يعد هذا قانونياً، وهل القانون لا يشترط على الشركة صرف قيمة تذكرة سفر للعامل عند استحقاقه إجازته؟».
- يجيب مدير علاقات العمل بديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي محمد مبارك، قائلاً: ما ورد بالسؤال السابق مخالف لأحكام قانون العمل، إذ إن القانون ينص على أن الحد الأدنى للإجازة هو شهر عن كل سنة، وليس شهر لكل سنتي عمل، ومن ثم من حق العامل صاحب السؤال أن يحصل على إجازة لمدة شهرين عن مدة الخدمة التي وصلت إلى عامين.
وفي الجزء الثاني من السؤال فإن قانون العمل لم ينص على استحقاق العامل لتذكرة سفر عند حصوله على الإجازة السنوية، وإنما اقتصر على بدل الإجازة، كما أوردنا سابقاً، ولكن يكون مستحقاً لتذكرة سفر للإجازة السنوية إذا نص عليه عقد العمل أو أي اتفاق داخلي بين الطرفين، أو إذا نص النظام الأساسي الداخلي للمنشأة على استحقاق فئة من الموظفين تذاكر سفر أثناء استحقاقهم الإجازة السنوية.
ونشير في هذا الصدد إلى أن بعض الشركات تمنح عمالها وموظفيها هذه الميزة من قبيل تحفيزهم وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، فضلاً عن احتفاظها بعمالها.
مدير علاقات العمل بديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي