المرشد العمالي
- «توافرت لي فرصة عمل لدى شركة بمميزات أفضل مما تمنحه لي وظيفتي الحالية. وسؤالي: ما المدة القانونية التي يتعين عليّ إتمامها منذ تقديم خطاب الاستقالة؟ وماذا بخصوص إصدار تصريح عمل جديد للعمل لدى الشركة الأخرى، هل أحصل عليه فوراً أم أن عليّ أن أنتظر لستة أشهر؟».
- لم يحدّد قانون العمل مدة معينة لتقديم الاستقالة، إذ يُسمح للعامل بتقديم استقالته متى شاء، ولكن مع مراعاة التالي:
أولاً: في حال قدم العامل استقالته قبل أن يكمل مدة العقد محدد المدة، ودون إثبات إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاهه، تطبق المادة (128) من قانون تنظيم علاقات العمل، ولا يصدر تصريح عمل جديد للعامل إلا بعد مرور عام على الإلغاء، ما لم يتفق مع صاحب العمل على الإلغاء العادي.
ثانياً: في حال العقد غير محدد المدة، على العامل الذي سيقدم استقالته أن يبين في استقالته أنه مستعد للعمل فترة الإنذار القانونية، إلا إذا كان صاحب العمل لا يرغب في ذلك. وفي هذه الحال، يتعين عليه إثبات ذلك بأي طريقة من طرق الإثبات، أو اللجوء للقضاء لإثباته، وإلا طبقت المادة (129) من قانون العمل، ما لم يتفق مع صاحب العمل على الإلغاء العادي.
وبالنسبة للإلغاء العادي، وما يتعلق بعدم إصدار تصريح عمل جديد إلا بعد مرور ستة أشهر، فعلى العامل مراجعة مركز «تسهيل» لطباعة شكوى عمالية يطالب فيها بالانتقال للعمل لدى كفيل آخر، وستحول الشكوى إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المتبعة بهذا الشأن.
أما بالنسبة للإلغاء الذي لا يصدر بموجب التصريح الجديد إلا بعد مرور عام، فيستطيع العامل تقديم استرحام لخدمة المتعاملين لرفعه للجهة المختصة بنظر الاسترحام واتخاذ القرار بشأنه.
مدير علاقات العمل بديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي