المرشد العمالي
• «أعمل في نشاط التجارة العامة، ولدي مجموعة من العمال، بعضهم يطّلع على أسرار العمل ولديهم معرفة بعملائي وطبيعة نشاطي، وكذلك لديهم معرفة بالأسعار والمناقصات وشركات الشحن التي أتعامل معها، ووضعتُ لهم شرطاً في عقود العمل يمنعهم من العمل في جهة منافسة، ويمنعهم أيضاً من الدخول في شراكة مع آخرين في المجال نفسه، لكن فوجئتُ بأن أحدهم أكمل عقده المحدد المدة وطلب إلغاء تصريح عمله بحجة أنه يرغب في مغادرة الدولة، وفوجئتُ بأنه التحق بالعمل في المجال نفسه، ونما إلى علمي أنه يرغب في تحريض عامل آخر لديّ على إنهاء عقد عمله، مع وعده له براتب أعلى في الجهة التي يعمل هو فيها. كيف تحميني الوزارة وتحمي نشاطي التجاري؟».
-القانون نظّم الأمور التي تتعلق بحماية صاحب العمل وحماية نشاطه، المادة 127 من القانون تنص على أنه إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله، كان لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو الاشتراك في أي مشروع منافس له، ويجب لصحة هذا الاتفاق أن يكون العامل بالغاً 21 سنة ميلادية كاملة وقت إبرامه، وأن يكون الاتفاق مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة.
وعليه، فإن المادة تشترط لصحة ذلك أن يكون العامل يبلغ 21 سنة ميلادية فأكثر، وأن يكون الشرط محدداً بمكان، وأن يكون الشرط محدداً بزمان، وأن يكون الشرط محدداً بنوع العمل وعلى القدر الذي يحمي مصالح صاحب العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد بالمادة رقم (7) من قانون العمل، التي نصت على أنه يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان مسبقاً على نفاذه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
مدير علاقات العمل بديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news