المرشد العمالي

-- تعاقدت مع إحدى شركات المقاولات للعمل في وظيفة مشرف عمال منذ ثلاث سنوات، براتب 4000 درهم شهرياً، إلا أن الراتب الفعلي الذي تم صرفه لي خلال هذه الفترة 2800 درهم فقط، وطالبت الشركة مرات عدة بتعديل الراتب الفعلي، لكن لم تتم الاستجابة لي، فهل يحق لي، وفق القانون، التقدم بشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين للمطالبة بفرق الراتب عن هذه الفترة؟ وهل يعتبر الفصل بسبب الراتب تعسفياً؟

- يجيب عن السؤال مدير إدارة علاقات العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين، محمد مبارك الحمادي، قائلاً:

يحق للعامل بموجب القانون المطالبة بفارق الراتب الشهري الذي لم يصرف له طوال فترة عمله، إلا أن الأمر هنا يحميه الاتفاق المسبق مع صاحب العمل، فبعض الحالات يتم فيها الاتفاق على راتب محدد، كي يكتب بقيمة أعلى في العقد، حتى يحق للعامل استقدام أسرته، وفي حالة التقاضي يمكن لصاحب العمل ــ إذا وفر الإثباتات الكافية لوجود اتفاق مسبق مع العامل على زيادة قيمة الراتب في العقد لأحد الأغراض ــ أن يعتد بهذا الأمر، ولا يعطي العامل فارق الراتب.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يحكم القاضي للعامل بفارق الراتب، عقاباً لصاحب العمل، لتحايله على القانون، وإصداره عقد عمل صورياً لا يتضمن شروط التعاقد الحقيقية، حتى وإن قدم إثباتات، فعدم الالتزام بآليات التعاقد الصحيحة يتسبب في خلافات عمالية بين الموظفين وأصحاب العمل.

أما اعتبار إنهاء عقد العمل فصلاً تعسفياً، فلابد أن يكون سببه متعلقاً بالعامل، وليس بالعمل ولا بصاحب العمل، إذ يتم إنهاء خدمات العامل من دون وجود أي سبب لذلك، فإذا ادعى صاحب عمل بأن شركته تمر بأزمة مالية أرغمته على فصل عامل أو عدد من العمال، لكنه عيّن بدلاً منهم عمالاً آخرين، فإن هذا الفصل يعد تعسفياً، وفي هذه الحال يحكم للعامل المفصول ببدل فصل تعسفي، يقدر بشهر أو شهرين أو ثلاثة، حسب أمور عدة، منها مدة الخدمة.

مدير علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين

الأكثر مشاركة