المرشد العمالي
- أعمل في إحدى شركات المقاولات، واتفقتُ مع صاحب العمل قبل إبرام عقد العمل بيننا على إقرار بند «بدل مواصلات» في العقد، لكن بعد قضاء فترة من الوقت في العمل، اضطررت للانتقال إلى مواقع عمل خارج المدينة، ما زاد من كلفة الانتقال بصورة مغايرة لما تم الاتفاق عليه في العقد، فهل يحق لي مطالبة صاحب العمل بزيادة قيمة بدل المواصلات؟
- المادة (101) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1980 تؤكد أن بدل المواصلات حق من حقوق العامل، ويمكن الاتفاق بين الطرفين على بدل مواصلات يقدّر بمبلغ شهري يضاف إلى قيمة الراتب، أو يوفر صاحب العمل وسيلة مواصلات (نقل جماعي أو فردي) لعمال مؤسسته.
وفي حال كان لصاحب العمل مواقع أو مشروعات بعيدة عن المدن بصورة يصعب معها وصول المواصلات العادية، يصبح ملزماً بتوفير وسيلة مواصلات من وإلى مواقع العمل والمسكن الخاص بالعامل، وتكون مصروفات نقل العمال من وإلى هذه المناطق على صاحب العمل.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين ترسل رسائل إلى أصحاب العمل بهدف توجيههم لمراعاة إنسانية العمال، بأن تكون وسائل الانتقال مناسبة، وتراعي الأمن والأمان والتهوية الجيدة، والتكييف، بما يتناسب مع الأجواء المناخية المتغيرة في الدولة، فضلاً عن أن مراعاة إنسانية العمال تنعكس على إنتاجهم وكفاءتهم المهنية.
مدير علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news