«مالية الوطني» تناقش «تحكيم المنازعات التجارية»
قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، الشيخ محمد عبدالله النعيمي لـ«الإمارات اليوم»، إن اللجنة تعتزم مناقشة ملاحظات قانون التحكيم في المنازعات التجارية، في ندوة تشاورية تنظمها قريباً، بهدف تبادل الرؤى والنقاط الجدلية مع مسؤولي وممثلي الجهات الاقتصادية والاستثمارية الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، في ما يخص مشروع القانون، الذي تضمن 61 مادة تحدث أبرزها عن كيفية اختيار هيئة التحكيم.
وأكد النعيمي أن أعضاء اللجنة اطلعوا على المسودة الحكومية الخاصة بمشروع القانون، واستعرضوا الأوراق الفنية والدراسات التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس بخصوصه، ثم خاطبوا الجهات المعنية به، وناقشوها، وتبادلوا الرؤى معها حول معظم المواد.
وأضاف: «قررنا عقد ندوة تشاورية مع ممثلي الجهات المعنية لتبادل الرؤى في ما يخص مشروع القانون، للخروج بأفضل التعديلات على مواده، لاسيما أن موضوع التحكيم له أهمية قانونية وتشريعية كبيرة، لكونه من أهم الوسائل لتسوية النزاعات بين الأطراف التجارية والاقتصادية في الدولة».
8 طرق لاختيار هيئة التحكيم
• تحدثت أبرز مواد القانون عن كيفية اختيار هيئة التحكيم، وحددت ثمانية بنود لاختيارها. • اللجنة تعقد ندوة تشاورية مع ممثلي الجهات المعنية للخروج بأفضل التعديلات على مواد القانون. 7 أسباب للطعن على حكم التحكيم حددت المادة (53)، من مشروع قانون التحكيم، سبعة أسباب للطعن على حكم التحكيم، بموجب رفع دعوى بطلان: وأكدت المادة ذاتها أن المحكمة تحكم ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها، إذا وجدت أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها، أو في حال مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة. |
وتحدثت أبرز مواد مشروع القانون الاتحادي، وفق المسودة الحكومية، عن كيفية اختيار هيئة التحكيم، إذ حددت المادة (11)، ثمانية بنود لاختيار هيئة التحكيم، نص الأول منها على اتفاق الأطراف على الإجراءات الواجب اتباعها لتعيين المحكم أو المحكمين، ووقت وكيفية تعيينهم. ونص البند الثاني على أنه «إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد ولم يتمكن الأطراف من الاتفاق على المحكم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم طلب خطي من قبل أحد الأطراف لإعلام الطرف الآخر القيام بذلك، تتولى الجهة المعنية تعيينه بناء على طلب من قبل أحد الأطراف، ولا يقبل الطعن على القرار بأي طريق من طرق الطعن».
ونص البند الثالث من بنود اختيار هيئة التحكيم على أنه «إذا كانت هيئة التحكيم مشكّلة من ثلاثة محكمين، يختار كل طرف محكماً من طرفه، ثم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث، وإذا لم يقم أحد الأطراف باختيار محكم من طرفه خلال 15 يوماً من تاريخ تعيين آخرهما، تتولى المحكمة أو الجهة المفوضة تعيينه على وجه الاستعجال بناء على طلب من قبل أحد الأطراف، ولا يقبل الطعن على القرار بأي طريق من طرق الطعن». ونص البند الرابع على أنه «على الجهة المعنية أن تراعي في المحكم الذي تتولى اختياره الشروط التي يتطلبها القانون، وتلك المتفق عليها من الأطراف، بما يكفل تعيين محكم مستقل ومحايد، على أن يؤخذ في الاعتبار اختيار المحكم الفرد، أو رئيس هيئة التحكيم، من جنسية تختلف عن جنسية الأطراف، وذلك حسب الأحوال».
ونص البند الخامس على أنه «في الأحوال التي لا تعيّن فيها الجهة المفوضة المحكم وفقاً للإجراءات التي يحددها اتفاق الأطراف، أو وفق أحكام هذا القانون (في حال عدم وجود اتفاق)، فيجوز لأي من الأطراف أن يطلب من المحكمة أن تتخذ الإجراء اللازم لإتمام تشكيل وتعيين أعضاء هيئة التحكيم».
ونص البند السادس على أنه «إذا قُدم طلب إلى الجهة المعنية لتعيين محكم، فعلى مقدم الطلب أن يوجه نسخاً منه في الوقت نفسه إلى الأطراف الأخرى، وإلى أي محكم سبق تعيينه في النزاع نفسه. ويجب أن يبيّن الطلب بإيجاز موضوع النزاع، وأية شروط يتطلبها اتفاق التحكيم في المحكم المطلوب تعيينه، وجميع الخطوات التي تم اتخاذها لتعيين أي عضو متبقٍ في هيئة التحكيم».
وأكد البند السابع أن «المحكم الثالث المعين وفق أحكام هذه المادة، يتولى رئاسة هيئة التحكيم، ويسري هذا الحكم في حال تشكيل هيئة تحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.
كما يجوز للمحكمة - بناء على طلب أحد الأطراف - أن تطلب من أي مؤسسة تحكيم في الدولة تزويدها بقائمة لا تزيد على ستة أسماء من المختصين فى مجال التحكيم لتعين أحدهم». وورد في البند الأخير أن «أي قرار في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من محكم واحد، يجب أن يتخذ بأغلبية أعضاء هيئة التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، فيما يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة، إذا أذن له بذلك الأطراف أو باقي أعضاء هيئة التحكيم».
شروط رد المُحكّم
تحدثت المادة 14 من مشروع القانون عن أسباب رد المحكم، مؤكدة أنه «لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله، أو ثبت عدم توافر الشروط التي اتفق عليها الأطراف فيه. كما لا يقبل من أي من الأطراف طلب رد المحكم الذي عيّنه أو الذي اشترك في تعيينه إلّا لسبب تبين له بعد أن تم هذا التعيين، وأخيراً لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في التحكيم ذاته وللسبب نفسه».
وحددت المادة (32) أربعة أنواع من إخلال الأطراف بالتزاماتهم، أولها: «إذا لم يقدم المحتكم - دون عذر مقبول - بيان الدعوى التحكيمية، وفقاً لما تنص عليه هذه القواعد وما اتفق الأطراف على اتباعه من إجراءات»، مؤكدة أنه «يجوز لهيئة التحكيم في هذه الحال أن تقرر إنهاء الإجراءات، إذا اقتنعت بوجود تأخير مفرط وغير مبرر من جانب المحتكم عند متابعته لدعواه، وأن التأخير يتسبب باستحالة الوصول إلى حل عادل أو بإجحاف بحق المحتكم ضده».
وأشارت إلى أن النوع الثاني من الإخلال بالالتزامات يحدث «إذا لم يقدم المحتكم ضده مذكرة بدفاعه، موضحة أنه يجب على هيئة التحكيم وقتها الاستمرار في إجراءات التحكيم»، وبين النوع الثالث أنه «يحدث إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور إحدى الجلسات، أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات، أو القيام بأي إجراء دون عذر مقبول»، مؤكدة أنه يجوز لهيئة التحكيم وقتها الاستمرار في إجراءات التحكيم، وأن تستنتج ما تراه مناسباً فى ضوء تصرفات وإخلال ذلك الطرف، وذلك حسبما تبرره ظروف الدعوى التحكيمية، وإصدار حكمها في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات المتوافرة لديها.
ومنح النوع الرابع من الإخلالات هيئة التحكيم حق استجواب الشهود بمن فيهم شهود الخبرة، من خلال وسائل الاتصال الحديثة التي لا تتطلب حضورهم شخصياً للجلسة، كالتداول بوسائل الاتصال المرئية.