مرسوم بتعديل صلاحيات «الطاقة» و«الاقتصاد» و«الثقافة»

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2017، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.

ونصّت التعديلات على أن يستبدل بمسمى «وزارة الطاقة» مسمى «وزارة الطاقة والصناعة»، وفقاً للعدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وبموجب المرسوم بقانون، تنقل كل الاختصاصات المتعلقة بشؤون الصناعة المقررة لوزارة الاقتصاد، بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، إلى وزارة الطاقة والصناعة، وأن تحل وزارة الطاقة والصناعة محل وزارة الاقتصاد في كل التشريعات والاختصاصات والحقوق والالتزامات المتعلقة بالصناعة، بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أي عقود أو اتفاقات أو مذكرات تفاهم أبرمتها وزارة الاقتصاد في شؤون الصناعة.

ووفقاً للمرسوم بقانون تتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الاختصاصات المناطة بها في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، باستثناء الاختصاصات المتعلقة بشؤون الشباب، وتنظم شؤون الشباب والجهات المختصة عليه في الدولة بقرار من مجلس الوزراء.

ويصدر مجلس الوزراء، وفقاً لهذا المرسوم بقانون، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، بما فيها القرارات اللازمة لنقل وتسوية أوضاع موظفي الوزارات التي نقلت، كل أو بعض اختصاصاتها، إلى جهات أخرى، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات اللازمة لنقل المخصصات والميزانيات المالية والأصول والموجودات المترتبة على ذلك.

الأكثر مشاركة