المرشد العمالي

■أنا موظف بإحدى الشركات الخاصة، بعقد محدد المدة، وبعد مرور عام على بدء العمل بالشركة فوجئت بقرار إنهاء خدماتي من الوظيفة، من دون سابق إنذار، فهل يحق لصاحب العمل الفصل بلا إنذار؟ وما هي المستحقات التي يكفلها لي القانون؟

■■حددت المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل 10 حالات يحق لصاحب العمل في أي منها إنهاء العلاقة العملية بين شركته والعامل، من دون أن يقدم للعامل إنذاراً مسبقاً بالفصل، سواء في العقد محدد المدة أو غير محدد المدة.

وتضمنت حالات الفصل من دون إنذار، التي حددها القانون، إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة أو قدم شهادة أو مستندات مزورة، وفي حال كان العامل في فترة الاختبار، وإذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يقوم الأخير بالإبلاغ عن الحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه، وإذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد زملائه في العمل، وإذا تغيب دون سبب مشروع أكثر من 20 يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية.

كما تشمل حالات الفصل دون إنذار مسبق، إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمال أو محل العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وأن يكون العامل قد أحاط بها شفوياً إذا كان أمياً، وفي حال لم يؤد العامل واجباته الأساسية وفقاً لعقد العمل واستمر في إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه ذلك، وإذا أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وإذا حكم عليه نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وإذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثراً بمخدر.

كما بينت المادة 115 من القانون أنه في حال كان عقد العمل محدد المدة، وقام صاحب العمل بفسخه لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة 120، فإنه يكون ملزماً بتعويض العامل عما أصابه من ضرر، على ألا يجاوز مبلغ التعويض بأي حال مجموع الأجر المستحق عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة الباقية من العقد، أيهما أقصر، وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.

مدير علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين

الأكثر مشاركة