بدء تطبيق «تصنيف المنشآت» ورسوم تصاريح العمالة الماهرة
قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إنها ستطبق، اعتباراً من اليوم، نظاماً جديداً لتصنيف المنشآت، ضمن ثلاث فئات وفقاً للمستوى المهاري للعاملين فيها، إضافة إلى تنوع ثقافاتهم، تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في شأن تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها.
وأضافت الوزارة، في بيان صحافي، أنها ستطبق رسوماً جديدة على تصاريح العمل، تعتمد في قيمتها على المستوى المهاري للعامل، وما إذا كان موجوداً خارج الدولة أو داخلها، وفئة المنشأة في نظام التصنيف، إلى جانب إعفاء المنشآت من سداد رسم التصريح المقرر على تشغيل عامل مواطن، أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن إعفاء منشآت قوارب الصيد من رسوم تصاريح العمل، تنفيذاً لقرار آخر صادر عن مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في الوزارة.
وأفاد بيان الوزارة بأن «الفئة الأولى» في نظام التصنيف الجديد للمنشآت، تضم قوارب الصيد المملوكة للمواطنين، والمنشآت عضو نادي شركاء التوطين، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العضو في مؤسسات دعم مشروعات الشباب، ممن تنطبق عليها الشروط والضوابط المقررة، إلى جانب مراكز الخدمة «تدبير».
أما «الفئة الثانية» فتصنف المنشآت المندرجة تحتها، ويحدد مستواها من بين المستويات (أ، ب، ج، د) ضمن هذه الفئة، وفقاً لنسب العمالة الماهرة فيها، ولمدى التزامها بنسب التعدد الثقافي، إذ تُصنف المنشأة في الفئة (2، أ) إذا بلغت نسبة العمال من فئة «عامل ماهر» 40% فأكثر من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتوافرت فيها نسبة 50% على الأقل من نسب تعدد الثقافات. وتصنف في الفئة (2، ب) إذا بلغت نسبة العمال من فئة «عامل ماهر» من 10% إلى ما يقل عن 40% من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتوافرت فيها نسبة 50% على الأقل من نِسب تعدد الثقافات. وتصنف في الفئة (2، ج) إذا بلغت نسبة العمال من فئة «عامل ماهر» من 5% إلى ما يقل عن 10% من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتوافرت في المنشأة نسبة 50% على الأقل من نِسب تعدد الثقافات.
للإطلاع على رسوم إصدار تصريح عمل لإنتقال عامل من منشأة إلى أخرى لمدة سنتين، يرجى الضغط على هذا الرابط. للإطلاع على رسوم إصدار تصريح عمل لمدة سنتين لعامل من خارج الدولة وتجديد تصريح العمل لمدة سنتين، يرجى الضغط على هذا الرابط. • تُدرج المنشأة في الفئة الثالثة إذا ثبت ارتكابها واحدة أو أكثر من 10 مخالفات. • 100 درهم قيمة رسم «طلب تصريح مهمة عمل من خارج الدولة»، و«تصريح مهمة عمل» عن كل منهما، للفئات الثلاث. • 200 درهم قيمة رسم طلب استخراج تصريح عمل خارج الدولة للفئات الثلاث. |
كما تصنف المنشأة في الفئة (2، د) إذا لم تبلغ نسبة العمال من فئة «عامل ماهر» 5% من إجمالي العمالة المسجلة عليها، أو لم تتوافر فيها نسبة 50% على الأقل من نِسب تعدد الثقافات.
ونص القرار على إدراج المنشآت التي لا يزيد عدد عامليها على ثلاثة في الفئة (2، ب) التي تضم أيضاً المنشآت التي يراوح عدد العاملين المسجلين عليها من أربعة إلى 10 عمال في حال استوفت نسبة 50% من نسب تعدد الثقافات، فإذا لم تستوفِ النسبة تصنف في الفئة (2، د).
وتدرج المنشأة في الفئة الثالثة من النظام إذا ثبت للوزارة ارتكابها واحدة أو أكثر من 10 مخالفات.
وتنقل المنشآت من فئة إلى أخرى، أو من مستوى إلى آخر (صعوداً أو هبوطاً) متى توافرت فيها معايير وشروط التصنيف الخاصة بالفئة، أو المستوى الذي تُنقل إليه.
رسوم تصاريح عمل خارج الدولة
تبلغ قيمة رسم طلب استخراج تصريح عمل خارج الدولة 200 درهم للفئات الثلاث، فيما تبلغ قيمة رسم إصدار التصريح لمدة سنتين 300 درهم للمنشآت المدرجة في الفئة الأولى، بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل، فيما تبلغ قيمة الرسم لمنشآت الفئة الثانية ضمن المستوى (أ) 500 درهم عن العامل الماهر، و1200 درهم عن العامل محدود المهارة، والمستوى (ب) 1000 درهم عن العامل الماهر، و2200 درهم عن محدود المهارة، والمستوى (ج) 1500 درهم عن العامل الماهر، و2700 درهم عن العامل محدود المهارة، والمستوى (د) 2000 درهم عن العامل الماهر، و3200 درهم عن محدود المهارة، فيما يبلغ رسم تصريح عمل خارج الدولة للمنشآت المصنفة في الفئة الثالثة 5000 درهم، بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل.
وتم توحيد «رسم طلب تصريح مهمة عمل من خارج الدولة»، وكذلك «رسم إصدار تصريح مهمة عمل» بواقع 100 درهم عن كل خدمة منهما، للمنشآت المدرجة في مختلف الفئات بنظام التصنيف.
رسوم تصاريح عمل داخل الدولة
وتقرر توحيد رسم طلب تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم للمنشآت المدرجة في مختلف فئات التصنيف، بواقع 200 درهم.
ويبلغ رسم إصدار تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم، لمدة سنتين، لمنشآت الفئة الأولى 300 درهم، بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل، بينما تبلغ قيمته للمنشآت في الفئة الثانية في المستوى (أ) 500 درهم عن العامل الماهر، و1000 درهم عن العامل محدود المهارة، وللمنشآت في المستوى (ب) 1000 درهم عن العامل الماهر، و2000 درهم عن محدود المهارة، والمستوى (ج) 1500 درهم عن العامل الماهر، و2500 درهم عن العامل محدود المهارة، والمستوى (د) 2000 درهم عن العامل الماهر، و3000 درهم عن العامل محدود المهارة، بينما يبلغ الرسم للمنشآت في الفئة الثالثة 5000 درهم، بغض النظر عن مستوى مهارة العامل.
وتم تحديد رسم 100 درهم لمختلف فئات المنشآت عن خدمة طلب تصريح عمل لحدث، و500 درهم عن إصدار تصريح عمل لحدث لمدة سنة.
كما تم تحديد رسم 100 درهم لمختلف فئات المنشآت عن كل خدمة من خدمات طلب تصريح عمل مؤقت، وإصدار تصريح عمل مؤقت عن كل شهر. وطلب تصريح عمل لبعض الوقت، وإصدار تصريح عمل لبعض الوقت (عن كل شهر)، وطلب تصريح للتدريب، وإصدار تصريح للتدريب (عن كل شهر)، وطلب تصريح لاختبار عامل، وإصدار تصريح لاختبار عامل (عن كل شهر).
رسوم انتقال العمالة من منشأة إلى أخرى
وتم تحديد رسم 100 درهم للمنشآت المدرجة في الفئات الثلاث، عن كل خدمة من خدمات طلب تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة إلى أخرى، وطلب تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة إلى أخرى تعود ملكيتها للمالك ذاته، أو يكون شريكاً فيها. وكذلك إصدار تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة إلى أخرى تعود ملكيتها للمالك ذاته، أو يكون شريكاً فيها، لمدة سنتين.
وفي ما يتعلق برسم إصدار تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة إلى أخرى، لمدة سنتين، فتبلغ قيمة الرسم 150 درهماً للمنشآت المدرجة في الفئة الأولى، بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل، بينما يبلغ الرسم لمنشآت الفئة الثانية في المستوى (أ) 250 درهماً عن العامل الماهر، و500 درهم عن العامل محدود المهارة، والمستوى (ب) 500 درهم عن العامل الماهر، و1000 درهم عن العامل محدود المهارة، والمستوى (ج) 750 درهماً عن العامل الماهر، و1250 درهماً عن العامل محدود المهارة، والمستوى (د) 1000 درهم عن العامل الماهر و1500 درهم عن محدود المهارة، فيما يبلغ رسم التصريح للمنشآت المصنفة في الفئة الثالثة 2500 درهم بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل.
رسوم تجديد وتعديل تصاريح العمل
ويبلغ رسم تجديد تصريح عمل، لمدة سنتين، 300 درهم لمنشآت الفئة الأولى، بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل، وللمنشآت في الفئة الثانية، المستوى (أ) 500 درهم عن العامل الماهر، و1200 درهم عن العامل محدود المهارة، والمستوى (ب) 1000 درهم عن العامل الماهر، و2200 درهم عن العامل محدود المهارة، والمستوى (ج) 1500 درهم عن العامل الماهر، و2700 درهم عن العامل محدود المهارة، والمستوى (د) 2000 درهم عن العامل الماهر، و3200 درهم عن العامل محدود المهارة، بينما يبلغ الرسم للمنشآت المصنفة في الفئة الثالثة 5000 درهم، بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل.
وتم تحديد رسم 200 درهم للمنشآت المدرجة في الفئات الثلاث، وذلك عن كل خدمة من خدمتَي تعديل تصريح عمل وتعديل عقد العمل.
كما تم تحديد رسم 100 درهم (عن كل شهر) للمنشآت المدرجة في الفئات الثلاث، وذلك عن خدمة تجديد تصريح مهمة عمل.ِ وتم تحديد رسوم موحدة للفئات الثلاث في نظام التصنيف، بواقع 2000 درهم عن خدمة فتح سجل منشأة، و250 درهماً عن خدمة إصدار بطاقة التوقيع الإلكتروني، و200 درهم عن خدمة إصدار بطاقة مندوب غير مواطن، لمدة سنتين.
ويبلغ رسم إصدار تصريح عمل إلكتروني لفئة عمال الخدمة المساعدة (لمدة سنتين للمواطن، وسنة لغير المواطن) 100 درهم. كما يبلغ رسم تجديد التصريح 100 درهم. ويبلغ رسم إصدار عقد عمل لفئة عمال الخدمة المساعدة (لمدة سنتين للمواطن، وسنة لغير المواطن) 50 درهماً، وكذلك 50 درهماً عن تجديد العقد.