«الأحوال المدنية» تحسم نزاعاً بين شركتين بسبب «الإيبولا»
قضت محكمة الأحوال المدنية، في دبي، بإلزام شركة متخصصة في الحفر دفع 10.1 ملايين دولار (قرابة الـ37.3 مليون درهم)، تعويضاً عن خسائر ناجمة عن توقف مشروع، كانت قد بدأت العمل به لمصلحة شركة تنقيب مقرها دبي.
تقرير الخبير خلص إلى أن الآليات والتجهيرات التي نقلتها الشركة المدعية تحولت إلى مأوى للحشرات والطيور. |
ورفضت المحكمة تذرع الشركة المدعى عليها بأن سبب توقف المشروع خارج عن إرادتها، بعدما عزته إلى انتشار فيروس الإيبولا، وعدم استقرار الحالة السياسية في الدولة الإفريقية (غينيا)، التي فازت بحق تنفيذ المشروع فيها.
وبحسب تفاصيل القضية، فازت شركة متخصصة في التنقيب، موجودة بدبي، بتنفيذ مشروع تنقيب عن الألماس والذهب والأحجار الكريمة في دولة غينيا، ووقعت اتفاقاً مع شركة مقرها جنوب إفريقيا، للقيام بأعمال الحفر في المشروع.
وبناء على الاتفاق، نقلت الشركة المدعية معدات الحفر، ونفذت أعمال المسح، ومدّ أنابيب المياه بطول يصل إلى 10 كيلومترات، ومهام أخرى مختلفة.
وأفادت الشركة المدعية بأنها ظلت تعمل قرابة ثلاثة أشهر على نفقتها الخاصة، ونقلت أربع آليات حفر كبرى إلى الموقع، ثم أرسلت فريق عمل مكوناً من مشرفين وتقنيين، وبدأت بالتنقيب عملياً، كما مهدت الطرق لتسهيل دخول آليات الحفر إلى أربعة مواقع عمل.
وأشارت إلى أنها تلقت إخطاراً من الشركة المدعى عليها بالتوقف عن العمل، بعد مرور بضعة أشهر على انطلاقه، بدعوى انتشار فيروس الإيبولا، وعدم الاستقرار السياسي في البلاد.
وأوضحت أن وقف العمل كان مؤقتاً، حسب ما أبلغتها الشركة المدعى عليها، وأنه سيستأنف بعد أن تسيطر الجهات الصحية المعنية على الفيروس، ويعود الهدوء السياسي إلى البلاد، إلا أنه لم يسمح للشركة بالعودة إلى الموقع إطلاقاً. كما أنها لم تتمكن من استعادة آلياتها التي تعرضت لضرر بالغ، ولم يعد بالإمكان إصلاحها. وتابعت أنها طلبت السماح لها باستعادة آلياتها، إلا أن الجهة المدعى عليها رفضت ذلك، وعرضت دفع مليون دولار للتسوية، لكن الشركة رفضت العرض، وجرت محاولات تسوية ودية أخرى، إلا أنها فشلت.
من جهتها، انتدبت المحكمة خبيراً إلى غينيا، الدولة التي تشهد تنفيذ المشروع، وقد استطاع الخبير الوصول إلى الموقع بعد قرابة 12 ساعة من السفر، وخلص إلى أن الآليات والتجهيرات، التي نقلتها ونفذتها الشركة المدعية، تحولت إلى مأوى للحشرات والطيور.
وفيما عزت الشركة المدعى عليها توقفها عن العمل في المشروع إلى تفشي «الإيبولا»، وعدم الاستقرار السياسي، أفاد تقرير الخبير بأن الحالة السياسية كانت مستقرة، حينما قررت الشركة وقف المشروع، وبأن الفيروس لم يتفشَ إلا بعد مرور عامين على قرار وقف العمل.
وانتهت المحكمة إلى مسؤولية الشركة المدعى عليها عن تدمير آليات الشركة المدعية، وحملتها مسؤولية التسبب في خسائر تقدر بالملايين، وحكمت للأخيرة بتعويض قدره 10 ملايين و175 ألف دولار.