«البنية التحتية» تعدل شروط منح شهادات قيادة الوسائل البحرية الصغيرة

أصدر وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، القرار رقم 94 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام شروط منح شهادات قيادة الوسائل البحرية الصغيرة. ونص القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على عدم جواز قيادة أية وسيلة بحرية صغيرة أو العمل عليها إلا بترخيص صادر عن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية لمدة سنة، مع إمكانية تجديده بعد الإصدار الأول لمدة خمس سنوات.

عمر المتقدم لشهادة قيادة وسيلة نزهة بحرية، لا يزيد طولها على 12 متراً، يشترط ألا يقل عن 16 عاماً.

وحدد القرار المتطلبات العامة لإصدار شهادة الأهلية لقيادة الوسائل البحرية الصغيرة التي تتمثل في تعبئة نموذج الطلب، وإرفاق وثيقة إثبات شخصية وإقامة سارية المفعول لغير المواطنين، وشهادة لياقة طبية، أو رخصة قيادة مركبة.

وأشار القرار إلى المتطلبات الخاصة لإصدار شهادة الأهلية لقيادة الوسائل البحرية الصغيرة وفقاً لفئتها، حيث يتعين على المتقدم استيفاء شرط العمر والحصول على شهادة اجتياز دورة قيادة من أحد مراكز التدريب البحري المعتمدة لدى الهيئة، وذلك حسب فئة الوسيلة البحرية المراد استخدامها.

وبحسب القرار يشترط للحصول على شهادة أهلية لقيادة وسيلة نزهة بحرية لا يزيد طولها على 12 متراً ألا يقل عمر المتقدم بالطلب عن 16 عاماً، وأن يجتاز دورة قيادة وسيلة نزهة بحرية لا يزيد طولها على 12 متراً، كما يشترط للمتقدم بطلب شهادة أهلية لقيادة وسيلة بحرية تجارية أو خشبية تقليدية لا يزيد طولها على 12 متراً ألا يقل عمره عن 16 سنة، وأن يجتاز دورة قيادة وسيلة بحرية تجارية أو خشبية تقليدية.

وفي ما يخص إصدارشهادة أهلية قيادة وسيلة نزهة بحرية لا يزيد طولها على 24 متراً، حدد القرار ألا يقل عمر المتقدم بالطلب عن 18 عاماً، وأن يجتاز دورة قيادة وسيلة نزهة بحرية.

ويشترط القرار للحصول على شهادة أهلية لقيادة وسيلة بحرية تجارية أو خشبية تقليدية لا يزيد طولها على 24 متراً وتقل حمولتها عن 200 طن، ألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة، وأن يجتاز دورة قيادة وسيلة بحرية تجارية أو خشبية تقليدية لا يقل طولها عن 24 متراً وتقل حمولتها عن 200 طن، إضافة إلى الحصول على دورات السلامة حسب متطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والخفارة للملاحين.

كما أصدر النعيمي القرار رقم 73 لسنة 2017 بشأن حظر بعض السفن الأجنبية من القيام بعمليات نقل النفط ومشتقاته.

ويحظر القرار على السفن الأجنبية التي تنقل النفط ومشتقاته والتي لا تحمل ترخيصاً ملاحياً من الهيئة، إجراء عمليات التحميل والتفريغ في موانئ الدولة أو في مياهها الإقليمية أو المياه الاقتصادية إلا إذا كانت مصنفة لدى إحدى هيئات التصنيف العالمية الأعضاء في الرابطة الدولية لهيئات التصنيف أو هيئة التصنيف الإماراتية.

ويشترط القرار للسفن الأجنبية التي تنقل النفط الخام ومشتقاته ألا يزيد عمرها على 25 عاماً من تاريخ تسليمها.

الأكثر مشاركة