حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بتشكيل مجلس أمناء جامعة الشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بصفته رئيس جامعة الشارقة القرار الإداري رقم 1 لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة الشارقة.
ويقضي القرار الإداري أن يشكل مجلس أمناء جامعة الشارقة في دورته الجديدة برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعضوية كل من السيدات والسادة التالية أسماؤهم:
1. العميد التنفيذي السابق للغة العربية والدراسات الاماراتية، كليات التقنية العليا الدكتور عبيد بن علي المهيري.
2. الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي محمد عبدالله.
3. رئيس دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة الدكتور طارق بن خادم، عضو المجلس التنفيذي.
4. رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم.
5. مدير كلية الشارقة للطالبات، كليات التقنية العليا الدكتورة محدثة الهاشمي.
6. المحامي والمستشار القانوني أحمد الرشيد.
7. رئيس المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، نورة أحمد النومان.
8. رئيس جامعة أوتاوا/كندا أستاذ دكتور جاك فيرمونت.
9. رئيس مركز البحوث في شؤون العالم العربي، جامعة مينز، ألمانيا، رئيس الجمعية الألمانية لدراسات الشرق الأوسط، رئيس الجمعية الأوربية لدراسات الشرق الأوسط ورئيس المجلس الاستشاري الدولي للمؤتمر العالمي لدراسات الشرق الأوسط، الأستاذ دكتور جونتر ماير.
10. أستاذ الكيمياء بجامعة كاليفورنيا ،بريكلي-ألمانيا، الأستاذ دكتور عمر ياغي.
11. أستاذ الهندسة الميكانيكية والمدير المشارك لمركز المياه النقية والطاقة النظيفة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أميركا، الأستاذ دكتور كمال يوسف التومي.
12. نائب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت للشؤون الطبية وعميد كلية الطب فيها/لبنان الأستاذ دكتور محمد صايغ.
13. مدير جامعة فهد بن سلطان في المملكة العربية السعودية، الأستاذ الدكتور عبدالله حسين ملكاوي.
14. مساعد نائب مدير جامعة ليستر للمشاريع العلمية والاستراتيجية، مدير معهد ليستر لرصد الفضاء والأرض، وأستاذ الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في جامعة ليستر/بريطانيا، الأستاذ الدكتور مارتن بيستارو.
15. مدير جامعة الشارقة، رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي.
وحدد القرار الإداري مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.
وعلى الجهات المعنية بهذا القرار العمل بموجبة اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news