أصدر 5 قرارات أحدها بشأن رسوم التصديق الرقمي لـ «الهوية والجنسية»

محمد بن راشد يعتمد تصنيفاً وطنياً موحّداً لأصحاب الهمم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2018، بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة.

محمد بن راشد أصدر قراراً بشأن رسوم خدمات الكاتب العدل.

ونص القرار، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على التصنيف، بناء على اقتراح وزيرة تنمية المجتمع.

وحدد القرار المنطلقات الأساسية للقرار في الحاجة إلى تصنيف موحد للإعاقات على مستوى الدولة، ويكون بمثابة مرجع وطني تستخدمه جميع الجهات حسب خدماتها المقدمة لذوي الإعاقة (أصحاب الهمم)، والمساعدة في رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، لتوحيد أدوات الكشف عن الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد احتياجاتهم.

وتبعاً للتصنيف تكون الإعاقات: الإعاقة الذهنية، وتندرج تحتها ثلاث فئات حسب القدرات العقلية المحددة والعمر واضطرابات التواصل واضطراب طيف التوحد، واضطراب قصور الانتباه والنشاط الزائد وصعوبات التعلم المحددة والإعاقة البصرية والإعاقة السمعية والإعاقة السمعية البصرية والإعاقة الجسدية والاضطرابات النفسية الانفعالية والإعاقة المتعددة.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قرار مجلس الوزراء رقم (62) لسنة 2017، بشأن استحداث رسوم خدمات بوابة التصديق الرقمي وخدمات الربط الإلكتروني، التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وحدد القرار خمسة دراهم عن كل معاملة من معاملات خدمات التصديق الرقمي وخدمات الربط الإلكتروني، للمعاملات التي يقل عددها عن 500 ألف معاملة، فيما حددت أربعة دراهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي يفوق عددها 500 ألف وتقل عن مليون معاملة، وثلاثة دراهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي تزيد على مليون معاملة وتقل عن مليون ونصف المليون معاملة، ودرهمين للمعاملة الواحدة للمعاملات التي يفوق عددها المليون ونصف المليون معاملة.

وأعفى القرار الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية من سداد هذه الرسوم، موضحاً في مادته الثالثة أنه تستوفى رسوم اشتراك قدرها 25 ألف درهم، مقابل الحصول على خدمات بوابة التصديق الرقمي وخدمات الربط الإلكتروني، على أن تحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، ويعمل بالقرار بعد 30 يوماً من صدوره في الجريدة الرسمية.

وأصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2017، بشأن رسوم المعاملات التي يقدمها الكاتب العدل، ورسوم الخدمات المقدمة للكاتب العدل الخاص.

ووفقاً للقرار، فإنه يجب على الكاتب العدل الخاص وضع لافتة في مكان ظاهر بالمكتب، موضحاً فيها الرسوم المقررة نظير المعاملات التي يقدمها المكتب والأتعاب التي يتقاضاها عن كل معاملة باللغتين العربية والإنجليزية، فيما يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل، وحسب المادة السادسة من القرار فإنه يتم تحصيل الرسوم المستحقة الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وأن يبدأ العمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره.

وأصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2018، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، وتضمنت اللائحة التنفيذية 14 فصلاً مكونة من 135 مادة، تتناول الهيكل التنظيمي وتقييم وتوصيف الوظائف والعلاوات والبدلات وجداول الدرجات والرواتب والنقل والندب والإعارة والأداء والمكافأة والترقيات والتدريب والتطوير والمهمات الرسمية والتدريبية والإجازات وأنواعها والمخالفات الوظيفية والتظلمات والثقافة المؤسسية وانتهاء الخدمة وتوقيع العقود.

كما أصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 2017، بتعديل قرار المجلس رقم (24) لسنة 2015، بشأن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية.

ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، على أنه يستبدل بنص المادة (9) من قرار مجلس الوزراء لسنة 2015، بشأن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية بالنص الآتي: يرفع المجلس تقريراً سنوياً عن أعماله وإنجازاته إلى وزير المالية، متضمناً الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحقيق مهامه، وذلك وفقاً للإجراءات المبينة في دليل نظام عمل اللجان في الحكومة الاتحادية المعتمد من مجلس الوزراء.

تويتر