مديرة حكومية تطعن على سحب قرار تعيينها على «الخاصة»
أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن مديرة في جهة حكومية ضد حكم استئناف قضى بسحب قرار تعيينها على الدرجة الخاصة، بالمخالفة لقرار وزاري، إذ بينت المحكمة أن الحكم لم يبين الأسباب التي بني عليها.
وفي التفاصيل، أقامت موظفة دعوى إدارية، مطالبة جهة عملها بإلغاء قرار إداري بسحب قرار تعيينها على الدرجة الخاصة لديها، وسحب قرار آخر بشأن تصحيح وضعها الوظيفي بالمؤسسة ذاتها، مع إلغاء كل الآثار المترتبة على القرارين، وصرف المستحقات المخصصة لها.
«الاتحادية العليا» أيدت طعن الموظفة ضد حكم استئناف قضى بسحب قرار تعيينها. |
وقالت في دعواها إنها «نُقلت من عملها بإحدى الوزارات إلى مؤسسة حكومية، بقرار وزاري، ثم صدر قرار بتعيينها على الدرجة الخاصة بالمسمى الوظيفي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، وتم لاحقاً سحب هذا القرار، وإجراء تعيين جديد بالمخالفة للقانون».
وتقدمت جهة عملها بدعوى مقابلة، طلبت فيها ندب خبير لتحديد المبالغ التي تسلمتها الموظفة من دون وجه حق أثناء تعيينها على الدرجة الخاصة، وبعد ندب خبير، والتعقيب على ما انتهى إليه في تقريره، ودفاع الطرفين، قضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار المطعون ضده، وإلزام جهة العمل بأن تؤدي للموظفة مبلغ 10 آلاف درهم بدل سكن عن كل شهر من تاريخ إيقافه، وإلزام الموظفة بإرجاع مبلغ 282 ألف درهم عن المبالغ التي دُفعت إليها من دون وجه حق.
ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول في ما قضى به من سحب القرار، لعدم صحة تعيين المدعية على الدرجة الخاصة بمؤسسة حكومية، على سند عدم وجود اقتراح من المدير العام من أجل تعيينها على الدرجة الخاصة، وعدم وجود وظيفة شاغرة أو ميزانية مخصصة للدرجة الخاصة.
وطعنت الموظفة على الحكم، وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الموظفة، موضحة أن «الثابت في الأوراق أن قرار جهة العمل، المدعى عليها، بسحب القرار الوزاري بشأن تعيين المدعية على الدرجة الخاصة بالمسمى الوظيفي، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، بني على سبب ما اقتضته المصلحة العامة، وحُسن سير العمل بالمؤسسة، وبالبناء على ما خلصت إليه مذكرة لجنة التحقيق الخاصة، التي أمر بتشكيلها بالقرار الوزاري بشأن التحقيق في الكيفية التي حصلت عليها المدعية على الدرجة الخاصة، وإذ لم يبحث حكم الاستئناف هذه الأسباب التي بني عليها القرار المطعون فيه، وما تضمنته المذكرة المشار إليها من أسباب قد ارتكز عليها القرار المطعون فيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ما يعيبه بما يوجب نقضه».