أجور العمالة المساعدة يحددها طرفا علاقة العمل. تصوير: أحمد عربيتي

«الموارد البشرية»: أجر العامل المساعد بالتراضي بين الطرفين

قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إن أجر العمالة المساعدة في الدولة يحدّده طرفا علاقة العمل، بموجب العقد المبرم بينهما، الذي يقوم على أساس التراضي والشفافية بين الطرفين، وتكون مرجعيته القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أصدرته، أمس، أن سوق العمل في دولة الإمارات تتميز بأنها سوق مفتوحة تستضيف مختلف الثقافات للعمل التعاقدي المؤقت، وفق مبدأ العرض والطلب، الذي يحدد بمقتضاه الطرفان شروط وظروف العمل، والامتيازات التي يحصل عليها العامل، بما في ذلك قيمة الأجر، وذلك كله في عرض العمل الذي يتلقاه العامل في بلده، الذي تتطابق بنوده مع عقد العمل الذي يوقعه العامل فور وصوله إلى الدولة.

وأكد البيان أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، لا تعتد بما يصدر من نشرات بخصوص تحديد أجور العمالة المساعدة، لاسيما أن تحديد حد أدنى للأجور ليس من ضمن سياسات سوق العمل التي تطبقها الوزارة، وإنما يحدد الأجر بناءً على مبدأ العرض والطلب والتراضي والشفافية بين طرفي علاقة العمل في كل الاشتراطات والامتيازات.

 

الأكثر مشاركة