«دائرة القضاء»: 3 مراحل لتسوية النزاعات العمالية
إلزام مقدّمي البلاغات الكيدية ضد العمال بسداد أجورهم في حال حبسهم احتياطياً
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن أي شخص يقدم بلاغاً كيدياً ضد عامل، ويُحبس احتياطياً على أثره، يُلزم بسداد راتب العامل المشكو في حقه طوال فترة الحبس، حتى وإن كان مقدم البلاغ ليس صاحب العمل، وذلك إعمالاً لمواد القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمات المساعدة، المرتقب صدور لائحته التنفيذية قريباً.
تحديث تشريعات حقوق العمال أوصت دائرة القضاء في أبوظبي بضرورة الاستمرارية في تحديث التشريعات التي تكفل حماية حقوق العمال، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين الجهات ذات الصلة لتسهيل الحصول على بيانات العمال، وكذلك إنشاء لجنة مشتركة بين دائرة القضاء ووزارة الموارد البشرية والتوطين لسرعة الفصل في القضايا العمالية حمايةً لحقوق العمال، كما أوصت بنشر النشرات التعريفية في السفارات خارج الدولة ومكاتب الاستقدام، متضمنةً حقوق وواجبات العامل بلغته. |
وأوضحت الدائرة، أنه يحق لصاحب العمل وقف أو تجميد صرف راتب العامل، إذا ما ارتكب أو اُتهم بارتكاب جرم أو مخالفة استوجب معها حبسه احتياطياً، وذلك طوال فترة حبسه، على أن يتم صرفها بأثر رجعي في حال قُضي ببراءته.
وذكرت أنه، حسب القانون الاتحادي، تم تحديد ثلاث مراحل لتسوية النزاعات بين صاحب العمل وعمال الخدمة المساعدة، تبدأ بمحاولة التسوية الودية، وتنتهي بإجراءات التقاضي.
وأكد مدير إدارة النيابات بدائرة القضاء في أبوظبي، المستشار حسن الحمادي، أن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمات المساعدة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، سرّع من إجراءات التقاضي في حال تأخر أصحاب العمل عن سداد أجور العمال، لافتاً إلى أن القانون أجاز عند تأخر الراتب لشهر واحد، تحويل وزارة الموارد البشرية والتوطين شكوى العمال المتضررين إلى النيابة، التي تتخذ إجراءات سريعة في هذا الشأن لمحاسبة المنشآت المتأخرة في سداد أجورهم.
واعتبر أن مكافأة نهاية الخدمة تعد إحدى أهم مميزات القانون الجديد، لافتاً إلى أنه بالرغم من كون هذه المكافأة منصوصاً عليها في قانون المعاملات المدنية، إلّا أنها لم تكن بالصورة نفسها التي تكفل حماية أكبر للعمال، إذ يستحقها العامل الذي أتم سنة فأكثر من الدوام المستمر دون انقطاع، عند انتهاء خدمته، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل من دون أجر في حساب مدة الخدمة.
وقال: «يُحرم العامل من هذه المكافأة إذا انتهى عقد العمل لانقطاعه دون إذن، أو في حال تم فسخ التعاقد دون سبب مشروع من قبل العامل، وكذا في حالة الهروب من الكفيل، وهي مخالفة بات يعاقب عليها القانون الجديد، بعد أن كانت بلا عقاب في السابق».
وعن حالات وقف صرف راتب العامل، قال الحمّادي: «كل عامل يحبس احتياطياً لاتهامه بارتكاب جريمة أو مخالفة، يحق لصاحب العمل وقف صرف راتبه طوال فترة حبسه، وإذا أقام صاحب العمل دعوى جزائية ضد أحد عماله وعلى أثرها تم حبس العامل احتياطياً، فمن حق صاحب العمل تجميد صرف راتبه طوال فترة الحبس، وإذا تبيّن للجهة القضائية إدانة العامل، يحرم من أجره طوال فترة الحبس، أما إذا قُضي ببراءة العامل من الاتهامات التي نسبها إليه صاحب العمل، فيحق له استعادة كامل راتبه الشامل، الذي تم تجميده من قبل صاحب العمل بأثر رجعي طوال فترة حبسه احتياطياً».
وأضاف أنه «إذا كانت الدعوى الجزائية مرفوعة ضد العامل بناءً على بلاغ من قبل شخص غير صاحب العمل، فيحق للأخير وقف صرف راتب العامل، إذا ما تم حبسه احتياطياً لحين انتهاء التحقيقات وصدور الحكم، فإذا تمت إدانة العامل يحرم نهائياً من أجره خلال فترة الحبس، أما إذا حُفظ التحقيق أو تمت براءة العامل، فيلزم المتقدم بالبلاغ بتحمل أجر العامل طوال فترة حبسه على ذمة الدعوى، لأن صاحب العمل غير ملزم بتحمل أعباء صرف راتب لعامل لم يؤدِّ عمله لأسباب خارجة عن إرادتيهما، ومن ثم يلزم المتسبب في هذا الأمر بتحمل المسؤولية المادية الناجمة عن بلاغه».
وحدد الحمّادي ثلاث مراحل لتسوية النزاعات بين صاحب العمل وعمال الخدمة المساعدة، أولاها إذا وقع نزاع بين طرفي العقد وفشلا في تسويته ودياً وجب عليهما إحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي تتخذ في المرحلة الثانية ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً خلال أسبوعين، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا لم تتحقق التسوية، يتم اللجوء إلى مرحلة التقاضي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news