بدل شهري أو تعويض للمستفيدين من لوحات مركبات الأجرة في دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم (8) لسنة 2018، بشأن التعويض عن لوحات مركبات الأجرة في إمارة دبي، وذلك بهدف تنظيم عملية صرف البدل الشهري أو التعويض المالي للمستفيدين من لوحات مركبات الأجرة في إمارة دبي وورثتهم.
• حق الورثة يقتصر في جميع الأحوال على التعويض دون البدل الشهري. • 170 ألف درهم قيمة التعويض عن اللوحة، في حال تنازل المُستفيد في حياته أو ورثته عنها. |
ونصَّ القرار على أن يقتصر استخدام اللوحات في دبي على هيئة الطرق والمواصلات، أو أي جهة أخرى تحددها أو تتعاقد معها، وأن يكون استخدام الهيئة للوحات العائدة للمستفيدين أو ورثتهم وقت العمل بهذا القرار، نظير البدل الشهري الذي تحدده الهيئة لقاء استخدامها للوحة، في حال عدم تنازل المُستفيد عنها، أو التعويض البالغ مِقداره 170 ألف درهم، في حال تنازل المستفيد في حياته أو ورثته عن الاستفادة من اللوحة، ويجوز تعديل مقدار التعويض بالتنسيق مع دائرة المالية، مبيناً أن حق الورثة يقتصر في جميع الأحوال على التعويض دون البدل الشهري.
كما نصّ على أن التنازل عن الاستفادة من اللوحة، من قِبَل المستفيد أو ورثته للهيئة، يجب أن يتم وفقاً للنموذج المُعدّ لدى الهيئة لهذا الغرض، مُرفقاً به جميع المُستندات التي تطلبها.
وحسب القرار، يحق لهيئة الطرق والمُواصلات في دبي، سحب اللوحة المحفوظة غير المُستخدمة من قبلها نتيجة تعذّر الوصول إلى المُستفيد أو ورثته، ومن ثم استخدامها، وذلك بعد إخطار المستفيد أو ورثته بموجب إعلان، يُنشر في صحيفتين يوميتين واسعتَي الانتشار، وذلك لمراجعة الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.
ويستحق المُستفيد، نظير سحب الهيئة للوحة المحفوظة، البدل الشهري، في حال إبداء رغبتِه في الحصول على هذا البدل، في حين أنه يستحق التعويض في حال تنازله عن اللوحة للهيئة أو تأخّره عن مراجعتها خلال المهلة المشار إليها.
ونصَّ القرار على أن تُحدِّد هيئة الطرق والمواصلات، بقرار يصدر عن المدير العام ورئيس مجلس المديرين، مراحل صرف التعويض للمستفيد أو ورثته، على أن يتضمّن القرار تاريخ تطبيق كل مرحلة، والفئات المشمولة في كل مرحلة، وضوابط وإجراءات كل مرحلة.
ويحق للمستفيد أو ورثته، بحسب القرار، المُطالبة بقيمة المبالغ المُستحقّة لهم، التي لم يتسلِموها من الهيئة عن السنوات الخمس السابقة لتاريخ المُطالبة، سواء استُحقّت المبالغ المُطالب بها قبل أو بعد العمل بهذا القرار، ولا تُسمع دعوى المُطالبة بالمبالغ الشهرية أو التعويض المُستحق بعد مُضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها من دون عُذر شرعي.
ويجوز لكل ذي مصلحة التظلّم خطّياً لدى مدير عام هيئة الطرق والمواصلات من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه، بموجب هذا القرار، والقرارات الصادِرة بمُوجبه، خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال المدة ذاتها من تاريخ تقديمه، وذلك من قِبَل لجنة يُشكّلها المُدير العام للهيئة لهذه الغاية، ويكون القرار الصادِر بشأن التظلّم نِهائياً.
ويُصدِر مُدير عام الهيئة القرارات اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره.