المحكمة رفضت طلبه لاستمرار حضانتها
رجل يطالب مطلّقته بردّ نفقة طفليه
طالب رجل مطلّقته، في دعوى قضائية، بردّ 4500 درهم شهرياً، دفعها نفقة لولديه، فيما رفضت محكمة النقض دعواه، على سند عدم صدور حكم قاطع بشأن إسقاط حضانة الولدين عنها.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد مطلقته، مطالباً بإسقاط نفقة ولديه، واسترجاع مبالغ مالية دفعها للمدعى عليها، نفقة للمحضونين، قائلاً في دعواه إن «المدعى عليها مطلقته، وله منها ولدان (خمس وسبع سنوات)، وصدرت أحكام سابقة ألزمته بأن يؤدي لمطلقته مبلغ 4500 درهم شهرياً، نفقة الولدين»، مضيفاً أنه «حصل على حكم قضى بإسقاط حضانة مطلقته للمحضونين، وضمّهما له، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بغية الحكم له بإسقاط نفقة المحضونين، واسترجاع المبالغ المالية التي دفعها لها نفقة للمحضونين».
المحكمة الابتدائية قضت بإسقاط نفقة الولدين المفروضة على والدهما. |
وقضت المحكمة الابتدائية بإسقاط نفقة الولدين المفروضة على والدهما المدعي، وإلزام المدعى عليها بمصروفات الدعوى، ومقابل أتعاب المحاماة، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم ترتضِ المدعى عليها الحكم، فطعنت عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع تفويض الرأي للمحكمة.
وذكر محامي المطلقة، علي العبادي، أن «الحكم خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتفسيره عندما قضى بإسقاط نفقة الولدين، استناداً لحكم سابق قضى بإسقاط حضانة موكلته للمحضونين، والأمر بتسليمهما لمطلقها، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، ذلك أن هذا الحكم قد تم إلغاؤه بموجب حكم نقض آخر، قضى بنقضه فيما قضى به من إسقاط حضانة موكلته وضمها إلى والدهما، ولم تلتفت المحكمة في حكمها لهذا الحكم، على الرغم من وجوده في الأوراق، والإشارة إليه في كل مذكرات موكلته، فإن حكمها قد يكون مخالفاً لما هو ثابت في أوراق الدعوى، ومستوجباً للنقض، ومن ثم فإن المدعى عليه ملزم بنفقة ولديه، استناداً لحكم النقض المشار إليه، وكذا لنص المادة (78) من قانون الأحوال الشخصية».
من جانبها، أيدت محكمة النقض هذا الطعن، موضحة أن «حكم الاستئناف الذي قضى بإسقاط حضانة المدعية للمحضونين وضمّهما لأبيهما، والأمر بتسليمهما له، تم الطعن عليه بالنقض، وصدر حكم النقض الذي قضى بنقض الحكم فيما قضى به من إسقاط حضانة المدعية لولديها، وضمّهما إلى والدهما، والأمر بتسليمهما له».
وأشارت المحكمة إلى أن «النفقة المفروضة على الأب بموجب الحكم الصادر تبقى سارية إلى حين سقوطها شرعاً أو بموجب حكم قضائي مكتسب للدرجة القطعية، وقضت بنقض حكم الاستئناف، وإلغاء حكم أول درجة، ورفض الدعوى».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news