إلزام «الاستئناف» بالفصل في الدعوى عند قضائها ببطلان الحكم الابتدائي
قررت الهيئة العامة للمحكمة الاتحادية العليا، برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد البادي، وعضوية القضاة شهاب الحمادي، وفلاح الهاجري، ومحمد الجراح، والبشير بن الهادي زيتون، خلال جلسة «الطعن التجاري أمام الهيئة العامة»، العدول عن مبدأها السابق المتضمن وقوف قضاء محكمة الاستئناف عند حد البطلان وعدم التصدي لموضوع الدعوى، بهدف تقليل النفقات والتيسير على المتقاضين. وأقرت الهيئة مبدأ جديداً، ألزمت بمقتضاه محكمة الاستئناف بالتصدي والفصل في موضوع الدعوى عند قضائها ببطلان حكم محكمة الدرجة الأولى لبطلان شاب الحكم ذاته أو في إجراءات الإعلان، وأن عدم الالتزام بذلك المبدأ يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
• المبدأ الجديد يختصر إجراءات التقاضي، ويحقق العدالة الناجزة. |
وأكدت المحكمة العليا أن إقرارها للمبدأ الجديد يستند إلى تطبيق نص المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية، والتي أوجبت على محكمة الاستئناف عند حكمها ببطلان الحكم الابتدائي لعدم الاختصاص أو لقبوله دفعاً فرعياً ترتب عليه منع السير في الدعوى، أن تعيد الدعوى إلى محكمة البداية لكونها لم تفصل في موضوع الدعوى، وحتى لا يحرم من تقرر البطلان لمصلحته من نظر الدعوى على درجتين، باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز مخالفتها، أما ما عدا ذلك من حالات البطلان فإن محكمة الاستئناف ملزمة بالتصدي والفصل في الدعوى، إذا ما قضت ببطلان الحكم لأي سبب آخر - خلاف ما ذكر - بحسبان أن النص في التصدي قد جاء عاماً، ولم يخصص بحالة بطلان معينة، لاسيما أن محكمة أول درجة أبدت رأيها في موضوع الدعوى، وأصبحت غير صالحة لنظرها مرة أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن ما أقرته الهيئة العامة بالمحكمة العليا يعد نهجاً قضائياً جديداً ومتطوراً، بما يتماشى مع السياسة التشريعية بالدولة، التي تهدف في المقام الأول إلى اختصار إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير النفقات والجهود، بما ينعكس بالإيجاب على المتقاضين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news