يهدف إلى حماية النباتات الرعوية ووقف الاستغلال الجائر لها

حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تنظيم المراعي وتنميتها

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (7) لسنة 2018، بشأن تنظيم المراعي في الإمارة، ويهدف القانون إلى الاهتمام بتوفير الغطاء النباتي، والتوسع الخضري، وإيجاد مراعٍ طبيعية في الإمارة، وتنمية الموارد الرعوية وتنويعها، لتسهم في رفع القدرة الإنتاجية للثروة الحيوانية، وتشجيع المواطنين على تربية الثروة الحيوانية، وتحسين المستوى المعيشي للمربين.

كما يهدف إلى حماية النباتات الرعوية، والنبت الطبيعي، ووقف الاستغلال الجائر لها، ووضع الأطر والتدابير اللازمة للمحافظة عليها، وكذا توفير الخدمات اللازمة للمراعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيم الرعي وفق أسس علمية وتقنية، والقيام بالدراسات والأبحاث لتطوير المراعي.

وحسب القانون تختص دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بممارسة صلاحيات واختصاصات، منها الإشراف على المراعي وإدارتها، وتطوير قدراتها الإنتاجية وتحسينها بالوسائل الملائمة التي تكفل تنميتها والمحافظة عليها، ووضع الضوابط والنظم الخاصة بالرعي، وتحديد مدده وفتراته وأسلوب الانتفاع بالمراعي.

وتحديد الثروة الحيوانية التي يصرّح لها بالرعي، والمملوكة للقاطنين حول المراعي، وفقاً للطاقة الرعوية لها، ووضع وتنفيذ برامج للتجارب والدراسات والبحوث العلمية والميدانية لتنمية وتحسين وزيادة إنتاجية المراعي، وضمان استدامة المراعي، وحماية كل أصناف النباتات الرعوية الموجودة فيها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم الخدمات البيطرية والإرشادية للمنتفعين بالمراعي ومربي الثروة الحيوانية.

واتخاذ الإجراءات الإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية في ضبط المخالفات القانونية والإدارية التي تقع في حدود المراعي، وأي اختصاصات أخرى تتعلق بتنظيم المراعي تُكلّف بها من حاكم الإمارة أو المجلس. ويُحظر القيام بأفعال في نطاق الحدود الإدارية والجغرافية للمراعي، منها الإضرار بالمراعي، أو إدخال المواد الضارة بالنباتات الرعوية، أو استعمال أي وسيلة تتسبب في موتها أو إتلافها أو إضعافها أو حرقها أو قلعها أو نقلها أو احتطابها أو تجريدها من قشورها أو أوراقها، أو إزالتها، أو جمع منتجاتها أو استغلالها أو نقلها دون تصريح.

كما يحظر إتلاف أو تدمير التنوع الحيوي والأصول الوراثية النباتية ومناطق الإنبات والتكاثر، والمناورات العسكرية وتدريبات الرماية، وقيادة المركبات أو وسائل النقل في المراعي، وتلويث تربة أو مياه المراعي، وإقامة المباني أو المنشآت، أو شق الطرق، أو خدمات البنية الأساسية، أو القيام بأنشطة صناعية أو تجارية، أو حفر الآبار في المراعي إلا بتصريح من الدائرة.

تويتر