حاكم الشارقة يصدر قانوناً في شأن الوقف في إمارة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (8) لسنة 2018م في شأن الوقف في إمارة الشارقة.
 
ووضع القانون في المادة (1) عدداً من التعريفات لتطبيق أحكام هذا القانون، ويقصد بها بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك، والتعريفات هي:

-الإمارة: إمارة الشارقة.

-المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.

-الدائرة: دائرة الأوقاف في الإمارة.

-المحكمة: المحكمة الشرعية المختصة في الإمارة.

-الوقف: حبس الأصل وتسبيل المنفعة.

-الواقف: المالك للعين أو المنفعة التي حبسها.

-الموقوف: مال الوقف المتقوم سواء كان عقاراً أو منقولا أو منفعة.

-الموقوف عليه: المستحق لصرف المنافع عليه سواء كان شخصاً طبيعيا أو اعتباريا أو من غيرهم.

-شرط الواقف: ما يضعه الواقف ليحدد طبيعة الوقف والتصرف فيه، من حيث جهات الصرف وكيفيته، وبقاؤه واستمراره، والولاية عليه وإدارة شؤونه وكل ما يتعلق به.

-العمارة: إصلاح الموقوف والعناية به وصيانته بحيث يبقى على ما كان عليه حين وقفه.

-إعادة الإعمار: إنشاء أو تجديد الوقف.

-الاستبدال: تغيير الوقف للمصلحة في حال تعطل منافعه كلياً أو جزئياً، ببيعه واستبداله سواء كان منقولاً أم عقاراً.

-الطبقات: هم أولاد الموقوف عليه وذريته ونسله وعقبه، كأولاد الأولاد وإن نزلوا، ويدخل فيهم الذكور والإناث.

-ريع الوقف: جميع الايرادات العائدة من المصادر الوقفية المختلفة.

-مصارف الوقف: الجهات التي يصرف لها ريع الوقف.

-إشهاد الوقف: الإشهاد الصادر من المحكمة بإثبات الوقف.

-السجل: السجل الذي يُنشأ لدى الدائرة لتسجيل وقيد الوقف وفقاً لإشهاد الوقف، وأي تعديلات تطرأ عليه.

-أموال البدل: المال الذي مصدره عين موقوفة بيعت أو استبدلت بسبب تعطل منافعها.

-الناظر: الشخص الاعتباري أو الطبيعي المكلف بالإشراف على الوقف في اشهاد الوقف، سواء كان واحداً أو أكثر.

 وحدد القانون في المادة (2) أنواع الوقف، وهي:

-الوقف الخيري: ما خصصت منفعته لعموم البر أو لجهة خيرية.

-الوقف الأهلي (الذري): ما يوقفه الواقف على نفسه ابتداءً أو على أولاده أو كليهما معا أو على أشخاص معينين من ذريته أو من غيرهم.

-الوقف المشترك: ما خصصت منفعته لعموم البر وللذرية معاً.

-الوقف المؤقت: الذي حدد الواقف له مدة محددة أو طبقة محددة من ذريته ولا تدخل فيه المساجد والمقابر.

-الوقف الفردي: الوقف الذي يوقفه شخص واحد.

-الوقف الجماعي: الوقف الذي يشترك فيه اثنان فأكثر من الواقفين.

ووفقاً للمادة (3) من القانون، فأنه:

- يرجع في فهم النصوص التشريعية في هذا القانون وتفسيرها وتأويلها إلى أصول الفقه الإسلامي وقواعده.

- وتطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في منطوقها أو مفهومها ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى المذهب الفقهي الذي أخذت منه.

-وإذا لم يوجد نص خاص في هذا القانون، يرجع إلى التشريعات السارية في الدولة،  ثم الراجح من مذهب أحمد ثم مذهب مالك ثم مذهب الشافعي ثم مذهب أبي حنيفة فإن لم يوجد نص فيها طبقت المبادئ العامة للفقه الإسلامي.

-وفيما لم يرد بشأنه نص في الإثبات أو الإجراءات في هذا القانون يرجع فيه إلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات المدنية الاتحادي.

 وقضت المادة رقم (4) من القانون على أن:

 يعتمد الحساب الشمسي في المدد الواردة في هذا القانون ما لم ينص على خلاف ذلك.

وحددت المادة رقم (5) على أنه:

-ينشأ الوقف بتعبير الواقف باللفظ أو بالكتابة فإن كان الواقف عاجزا عنهما فبالإشارة المفهومة ويصح بالفعل مع القرينة الدالة على قصد الوقف مع مراعاة أحكام المواد «7» «15» «22» من هذا القانون.

-لا تسمع عند الإنكار دعوى الوقف أو الرجوع عنه أو التغيير في مصارفه وشروطه أو الحرمان من الاستحقاق فيه أو الاستبدال إلا بإشهاد صادر من المحكمة.

-يثبت الوقف الذي نشأ قبل العمل بهذا القانون بالقول أو الفعل الدال عليه وبجميع وسائل الإثبات الشرعية والقانونية.

ووفقاً المادة (6) من القانون فأنه:

 يحمل كلام الواقف على المعنى الذي يظهر أنه قصده ولو بقرينة أو عرف.

كما نصت المادة  (7) من القانون على أنه:

-إذا أراد الواقف إنشاء وقف أهلي أو التغيير في مصارفه أو شروطه أو استبداله فلا يصح إلا بإشهاد من القاضي وموافقته على هذا الوقف للتحقق من قصد الواقف وعدم تحايله على أحكام الميراث أو مخالفته لمقاصد الشريعة الإسلامية أو النظام العام.

-إذا تبين للقاضي عند نظر طلب الإشهاد وجود مانع من إصداره يصدر قراره برفضه ولطالب الوقف التظلم أمام القاضي نفسه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ إعلانه به إذا صدر في غيبته ويصدر القاضي حكمه في التظلم بتأييده أو تعديله أو إلغائه ويكون هذا الحكم قابلا للطعن بطرق الطعن المقررة في القانون.

وحددت المادة (8) من القانون على أنه:

-يجوز وقف العقار والمنقول ولو كانا شائعين لا يقبلان القسمة ما لم يكن هناك ضرر على بقية الشركاء ويشمل وقف العقار كل ما عليه من مبان وأشجار وحقوق الارتفاق أما الزرع والماشية والآلات فلا تدخل إلا بالنص عليها.

-يصح الوقف بكل متمول ينتفع به انتفاعا شرعيا ولو كان نقدا أو منفعة بما في ذلك الأسهم والصكوك وجميع الأوراق المالية والأسماء التجارية وحقوق الملكية الفكرية وما يأخذ حكمها إذا كان استغلالها جائزا شرعا.

-ويجوز وقف النقود للإقراض أو للاستثمار بالمصارف الإسلامية وما في حكمها وصرف أرباحها على الجهات الموقوفة عليها.

-يجوز الوقف على النفس أو الذرية ويؤول المال الموقوف في النهاية إلى جهة خيرية إذا انقطعت الذرية.

-يجوز الوقف على مصرف قائم أو محتمل وجوده.

 ووفقاً المادة (9)، فأنه:

لا يشترط القبول في صحة الوقف ولا في الاستحقاق إلا إذا كان الموقوف عليه معينا أو جهة لها من يمثلها قانونا فيشترط القبول للاستحقاق فإن لم يقبل الموقوف عليه انتقل الاستحقاق لمن يليه متى وجد فإن لم يوجد كان الوقف خيريا.

وحددت المادة (10) على أنه :

يصح الوقف من المسلم وغير المسلم فيما هو جائز شرعا.

وتناولت المادة (11) شروط صحة الوقف، وهي:

- أن يكون الواقف عاقلاً مختاراً رشيداً متمتعاً بأهلية التبرع.

-أن يكون الموقوف مالاً مملوكاً للواقف منتفعاً به شرعاً غير مرهون.

-ألا يكون الموقوف عليه جهة يحرم الوقف عليها شرعاً.

-أن تكون الصيغة منجزة وتطبق أحكام الوصية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم «28» لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية على الوقف الصادر من المريض مرض الموت أو المضاف إلى ما بعد الموت.

 ونصت المادة (12) على أنه:

-يلزم الوقف حتى ولو لم يحزه الموقوف عليه.

-لا يجوز الرجوع في الوقف الخيري ويجوز الرجوع في الوقف الأهلي إذا ثبتت حاجة الواقف واشترط ذلك.

-إذا أوقف أحد شيئا خرج ذلك الشيء عن ملكه فلا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث.

ونصت المادة (13)  على أن الوقف يكون باطلاً في الحالات الآتية:

-إذا خالف الواقف أي حكم من أحكام المادة (11) من هذا القانون.

-استحقاق الموقوف قبل الوقف.

-إحاطة الدين بمال الواقف قبل الوقف إلا إذا أجازه الدائنون.

-إذا كان الوقف على البنين دون البنات أو العكس إلا إذا كان بموافقة القاضي المختص بعد تحققه من وجود مصلحة في ذلك وفقا لحكم المادة «7» من هذا القانون.

-إذا كان على معصية.


وقضت المادة (14) على أنه:

-يجب العمل بشرط الواقف.

-إذا اقترن الوقف بشرط مخالف للشرع أو كان فيه تعطيل لمصلحة الوقف أو تفويت لمصلحة الموقوف عليهم. صح الوقف وبطل الشرط.

-لا يعمل بشرط الواقف في الاستحقاق إذا قيد المستحق في الزواج أو الإقامة أو الاستدانة إلا إذا كان التقييد لمصلحة فيعمل به ويرجع في تحديد المصلحة وتقديرها إلى المحكمة.

-إذا تعارض شرطان وجب العمل بهما ما أمكن ذلك وإلا اختارت المحكمة ما يحقق المصلحة.

-إذا جهل شرط الواقف عمل بعادة جارية ثم بعرف موافقين للشرع.

ووفقاً  للمادة (15) فأنه:

-يكون وقف المسجد أرضا وبناء مهما كانت الجهة التي شيدته والوقف عليه مؤبدا وتدخل في حكمه المرافق المخصصة لخدمته أو للصرف عليه وإذا أقيم مسجد ببناء ثابت على أرض مملوكة للغير برضاء مالكها صراحة أو ضمنا وفتح للجميع كان وقفا مؤبدا بالضرورة مع مرافقه وما خصص للصرف عليه.

-         يكون وقف الأرض لتخصيصها مقبرة مؤبدا وتدخل في حكمه المرافق المخصصة لخدمتها.

-         الوقف على جهات الخير الأخرى وعلى المستحقين يجوز أن يكون مؤقتا أو مؤبدا أو وفق ما يرد في صيغة التصرف فإذا سكت عن النص في الإشهاد يكون الوقف مؤبدا ولا يقبل إثبات العكس.

-         إذا كان الوقف مؤقتا فلا تتجاوز المدة خمسين سنة من تاريخ الإنشاء وإذا أقت الوقف الأهلي فلا يكون على أكثر من طبقتين وإذا تجاوزهما صح الوقف على الطبقتين الأوليتين ويبطل على ما عداهما من الطبقات ولا يدخل الواقف في حساب الطبقات.

 

ونصت المادة (16) على أنه:

تكون للوقف شخصية اعتبارية منذ صدور إشهاد الوقف وله ذمة مالية تتعلق بريعه لا بعينه.

 

كما حددت المادة (17) على أنه:

-         مع مراعاة حكم المادة «7» من هذا القانون وفي غير المسجد والمقبرة يجوز للواقف أن يغير في مصارف الوقف وشروطه وأن يستبدل به إذا اشترط ذلك لنفسه إن كان ذلك لمصلحة تقدرها المحكمة فإن لم يكن حيا كان ذلك للمحكمة بناء على طلب الدائرة أو ناظر الوقف أو ذوي الشأن.

-         يجوز للدائرة فيما هي ناظرة عليه أن تطلب من المحكمة الإذن بإجراء التغيير في المصارف والشروط والاستبدال.

-         ويجوز للمحكمة أو للدائرة صرف فائض غلة مرافق المسجد على المساجد الأخرى.

-         إذا كان الوقف على جهة بر لم توجد أو كانت موجودة وانقطعت أو زاد الريع عن حاجتها صرف الريع أو ما يزيد منه إلى عموم الخيرات ويقدم أقرب مصرف لها فإذا وجدت الجهة الموقوف عليها مرة أخرى عاد الصرف إليها.

 

وقضت المادة (18) على أن :

-         تودع أموال البدل في «خزانة الدائرة » في حساب خاص في أحد المصارف الإسلامية فيما هي ناظرة عليه أما التي لها ناظر غيرها فيجب على الناظر إيداعها في أحد المصارف الإسلامية تحت إشراف المحكمة.

-         يجوز للدائرة فيما هي ناظرة عليه شراء أعيان جديدة بمال البدل تحل محل الأعيان المستبدلة أو إنفاق هذه الأموال في إنشاء مستغل جديد أو استثمارها في وجه من وجوه الاستثمار الجائز شرعا ويجوز للناظر ذلك بإذن من المحكمة.

-         في حالة عجز أموال البدل عن وقف مستقل يمكن المشاركة به في شراء وقف آخر وصرف غلاته في مصارف الوقف الأصلي بنسبة ما لكل وقف.

-         الزائد عن شراء البدل يمكن أن يشترى به وقف آخر مستقل بإشراف الدائرة إذا كانت ناظرة وإلا وجب الإذن من المحكمة.

 

وحددت المادة (19) على أنه في حالة الاستبدال يجب مراعاة الضوابط التالية:

-         أن يكون هناك ضرورة للاستبدال.

-         يكون الإشراف على الاستبدال من المحكمة.

-         ألا يكون الموقوف المبدل أقل قيمة من المستبدل به.

-         الابتعاد عن أية تهمة أو شبهة أو محاباة في عملية الاستبدال.

-         المبادرة إلى شراء البدل فورا إلا ما تقتضيه الظروف.

-         عدم تسليم الوقف إلا بقبض البدل.

 

ونصت المادة (20) على أنه:

تتعلق حقوق المستحقين في الوقف بريعه لا بعينه.

 

ونصت المادة (21) على أنه:

-         لا يجوز للمستحق في الوقف أن يتنازل عن الاستحقاق ولا أن يقر به كلهُ أو بَعْضَهُ لغيره.

-         إقرار الواقف أو غيره بالنسب على نفسه لا يتعدى إلى الموقوف عليهم متى دلت القرائن على أنه متهم في هذا الإقرار.

 

كما نصت المادة (22) على أنه:

-         لا يجوز للواقف أن يوصي بوقف ما يزيد على ثلث ماله على من يشاء من غير ورثته أو على جهة خير إلا بإذن الورثة أو على بعض ورثته إلا بإذن سائرهم وتكون العبرة بقيمة ثلث ماله عند إنشاء الوقف فإن لم يكن له وارث عند إنشائه فيجوز له وقف كل ماله على من يشاء.

-         لا يجوز للواقف حرمان ورثته ذكورا أو إناثا من الاستحقاق في الوقف كله أو بعضه إن كان الوقف على الذرية ولا اشتراط ما يقتضي حرمانهم إلا إذا كان هناك سبب تقدره المحكمة وإذا زال سبب الحرمان يعود لهم حقهم في الاستحقاق.

 

ووفقاً للمادة  (23( فأنه:

-         إذا كان الوقف مشتركا ولم يوزع الواقف الحصص قسم ريعه مناصفة بين الوقف الخيري والوقف الأهلي وإذا اشتمل الوقف على مرتبات غير مقدرة قدرتها المحكمة أو الدائرة.

-         إذا كان الوقف على الخير ولم يعين الواقف جهة من جهاته أو عينها ولم تكن موجودة أو لم تبق حاجة إليها أو زاد ريع الوقف على حاجتها يجوز لناظر الوقف بعد أخذ موافقة المحكمة أو الدائرة صرف الريع أو فائضه إلى المحتاجين من ذرية الواقف ووالديه بقدر كفايتهم لمدة سنة ثم إلى المحتاجين من أقاربه ثم إلى أي جهة من جهات الخير وإذا لم تكن جهة الخير التي عينها الواقف موجودة ثم وجدت كان لها ما يحدث من الريع من وقت وجودها.

-         تعتبر الأوقاف التي تخصص لجهة معينة وقفاً واحداً.

 

واعتبرت المادة (24) أن الأوقاف الخيرية، هي:

-         الأوقاف التي لم يحدد لها الواقف مصرفا.

-         الأوقاف التي لم يعرف لها مستحق بعد الإعلان عنها.

 

ونصت المادة (25) على أن:

1- يكون موعد صرف ريع الوقف وفق الاتفاق بين ناظر الوقف والمستحقين وإلا حددته الدائرة.

2 - لا تنقض قسمة الريع إلا بإذن من المحكمة.

 

وقضت المادة (26) على أن:

يحرم من الاستحقاق في الوقف من قتل الواقف أو قتل من يتلقى عنه الاستحقاق قتلا يمنعه من الإرث شرعا ولا يؤثر حرمان القاتل على استحقاق ذريته.

 

وحددت المادة (27) على أنه:

1 - إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات فلا يحجب أصل فرع غيره ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه.

2 - لا تنقض قسمة ريع الوقف بانقراض أي طبقة ويستمر ما آل للفرع متنقلا في فرعه إلا إذا أدى عدم نقضها إلى حرمان أحد من الموقوف عليهم.

3 - إذا مات مستحق أو حرم وليس له فرع يليه في الاستحقاق وكان الوقف على معين عاد نصيبه إلى من كان يشترك معه في الحصة.

4 - إذا انقرض مستحقو الحصة جميعهم عاد الاستحقاق إلى أقرب الطبقات وإلا عاد لأصل الوقف ما لم يكن للواقف نص فيتبع.

 

ونصت المادة (28) على أنه:

1 - إذا كان الوقف مرتب الطبقات، وجعل الواقف نصيب من يموت لمن في طبقته أو لأقرب الطبقات إليه، كان نصيبه لمن يكون في طبقته من أهل الحصة التي كان يستحقه فيها.

2 - إذا كان الوقف مرتب الطبقات، ولم يوجد أحد في طبقة منها، صرف الريع إلى الطبقة التي تليها إلى أن يوجد أحد من أهل تلك الطبقة فيعود الاستحقاق إليها.

 

كما نصت المادة (29) على أنه :

-         إذا جعل الواقف غلة وقفه لبعض الموقوف عليهم وشرط لغيرهم مرتبات فيها قسمت الغلة بالمحاصة بين الموقوف عليهم وذوي المرتبات بالنسبة بين الغلة والمرتبات وقت الوقف إن علمت الغلة وقته وإن لم يعلم قسمت الغلة بين الموقوف عليهم وأصحاب المرتبات على اعتبار أن للموقوف عليهم كل الغلة ولأصحاب المرتبات حصة بقدر مرتباتهم على ألا تزيد المرتبات في الحالتين على ما شرطه الواقف.

-          تنقص المرتبات بنسبة ما ينقص من أعيان الوقف.

-         إذا اشترط الواقف سهما لبعض الموقوف عليهم ومرتبات للبعض الآخر كانت المرتبات من باقي غلة الوقف بعد الأسهم فإذا لم يف الباقي بالمرتبات قسم على أصحابها بنسبتها وإذا زادت الغلة على الأسهم والمرتبات قسمت بين المستحقين للنوعين بنسبة استحقاقهم.

 

وحددت المادة (30) على أنه:

1 - لكل مستحق الحق في أن يطلب من المحكمة فرز حصته في الوقف متى كان قابلا للقسمة وبما يتوافق مع شروط افراز العقارات المعتمدة في الإمارة ولم يكن فيها ضرر بين والناظر على الحصة الخيرية في طلب القسمة مثل أحد المستحقين.

2 - لا تجوز قسمة الموقوف في حياة الواقف إلا برضاه.

 

ونصت المادة (31) على أنه:

1- إذا اشترط الواقف في وقفه مخصصات ومرتبات دائمة معينة المقدار أو في حكم المعينة وطلبت القسمة فرزت المحكمة حصة تتضمن غلتها ما لأرباب هذه المرتبات بعد تقديرها على أساس متوسط غلة الوقف في السنوات الخمس الأخيرة العادية وتكون لهم غلة هذه الحصة مهما طرأ عليها من زيادة أو نقص.

2- أما المخصصات والمرتبات غير الدائمة أو غير معينة المقدار فيؤدى لكل مستحق ما يناسب حصته في الوقف.

ووفقاً للمادة  (32) فأنه:

-         لا يجوز تملك أعيان الوقف ولا أمواله أو اكتساب أي حق عيني على ذلك بالتقادم مهما طالت المدة.

-         يجب على الناظر أو الدائرة إزالة التعدي والغصب الواقع على الوقف بالطرق القانونية ولا يخل ذلك بما قد يترتب للوقف من حقوق وتعويضات.

-         من أتلف الوقف كليا أو جزئيا مباشرا أو متسببا أو محرضا لزمه الضمان مثليا أو قيميا فإن أتلفه بالهدم أو الإزالة كليا أو جزئيا مباشرا أو متسببا أو محرضا لزمه قيمة إعادته على ما كان عليه وإلا التزم ضمان قيمة العين وضمان الضرر على أن يكون الضمان في الحالات كلها وفقا لأحكام المسؤولية التقصيرية في القوانين السارية.

-         تشتري الدائرة أو الناظر بقيمة الضمان عينا أخرى تكون وقفا إن تعذر إعادة الوقف المتلف إلى الحالة التي كان عليها قبل التلف.

-         لا تسمع الدعوى بالريع المستحق في ذمة الناظر على الوقف بعد انقضاء خمس عشرة سنة مع إنكاره وعدم العذر الشرعي.

 

واعتبرت المادة (33) على أنه:

-إذا بنى الموقوف عليه أو غرس في أرض الوقف على أن يكون البناء أو الغرس له كان له وإلا كان وقفا.

-إذا بنى أو غرس في الوقف أجنبي فإن بين أنه وقف كان وقفا وإن لم يبين أنه وقف وكان الوقف يحتاجه يكون وقفا ويوفى القيمة من غلته قائما وإن لم يحتج إليه يكون للأجنبي نقضه ما لم يكن النقض يضر بالوقف فإن ضر فللأجنبي قيمته منقوضا ويكون ذلك البناء أو الغرس بإذن الدائرة وفقا لحق الانتفاع في قانون المعاملات المدنية.

 ونصت المادة (34) على أن:

-يحتجز الناظر كل سنة مبلغاً من صافي ريع الوقف لا تقل قيمته عن 10% ولا تزيد على 50% يُخصص للعمارة وإعادة إعمار الموقوف وفقاً لحالته الإنشائية وبما يضمن استمراريته ويودع خزانة الدائرة باسم الوقف إن كانت ناظرة عليه وإلا أودعها الناظر في أحد المصارف الإسلامية بإشراف المحكمة.

-يجوز للدائرة استثمار هذا المال لصالح الوقف إلى أن يحين وقت العمارة فيما هي ناظرة عليه وللناظر مثل ذلك تحت إشراف المحكمة.

-         للناظر أو لكل ذي شأن إذا رأى أن المصلحة في إلغاء الأمر بالاحتجاز أو تعديله أن يطلب من المحكمة لتُقرر ما ترى فيه المصلحة للوقف، ويكون قرارها غير قابل للطعن عيه.

 

وأوضحت المادة (35) على أنه:

-إذا احتاجت أعيان الوقف كلها أو بعضها لعمارة تزيد نفقتها على ما حجز للعمارة أو على خمس فاضل غلة الوقف في سنة ولم يرض المستحقون بتقديم العمارة على حقهم شرط الواقف أو لم يشترط وجب على الناظر عرض الأمر على المحكمة لتأمر بصرف ما يفي بالعمارة من الغلة أو باحتجاز جميع ما تحتاج إليه منها أو باستخدام الاحتياطي المحجوز إذا كان هناك شيء منه.

-يجوز للمحكمة بناء على طلب الناظر أو ذوي الشأن أن تبيع بعض أعيان الوقف لعمارة باقيه إذا لم يكن هناك ما يعمر به دون الرجوع في غلته متى رأت المصلحة في ذلك.

 وقضت المادة (36) على أنه:

لا يجوز لناظر الوقف أن يرتب تصرفا على أعيان الوقف أو على شيء منها خلوا أو حكرا لمصلحة آخر دون إذن المحكمة.

 وبيّنت المادة (37) على أنه يشترط فيمن يتولى النظارة على الأوقاف أن يكون:

-مسلماً عاقلاً رشيداً.

-قادرا على إدارة الوقف ورعاية شؤونه.

-غير محكوم عليه في حد أو جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره ما لم يكن هو الواقف نفسه.

-ويجوز أن يعهد إلى شخص اعتباري نظارة الوقف بموافقة الدائرة إذا كان مؤهلا لإدارة الوقف.

 كما أوضحت المادة (38) على أن:

-ُعتبر الناظر أمينا على الوقف وأمواله ووكيلا عن المستحقين وممثلا شرعيا لهم أمام الآخرين.

-يشرف الناظر على حماية الوقف ورعايته وعمارته بإصلاحه واستغلاله وبيع غلاته وصرف ما اجتمع عنده فيما شرطه الواقف وفق شروطه المعتبرة شرعا وما تقتضيه المصلحة.

ونصت المادة (39) على أنه:

إذا شرط الواقف النظارة لنفسه مدة حياته ولم يعين ناظرا بعده فعلى ورثته إخطار المحكمة بوفاته خلال شهرين من تاريخ الوفاة وتسليمها كل ما يتعلق بالوقف من مستندات.

وبيّنت المادة (40) على أنه:

لا يصح إقرار الناظر لغيره بالنظارة على الوقف.

 

ونصت المادة (41) بمراعاة حكم المادة «40» من هذا القانون، على أنه:

-تكون الدائرة هي الناظر على الأوقاف التي لم يعين واقفوها نظارا عليها أو شغرت من النظارة.

-لا يصح للناظر تفويض النظارة على الوقف إلى الآخرين وإفراغه له إلا إذا أعطي هذا الحق صراحة من قبل من ولاه.

-لناظر الوقف الحق في توكيل غيره بكل أو بعض ما يملكه من التصرفات سواء كان الناظر هو الواقف أو كان ناظرا وفق شرطه أو هو الموقوف عليه.

-يصح للواقف أن ينصب ناظرا لبعض الأمور دون بعض كأن يجعل إلى واحد العمارة وتحصيل الغلة وإلى آخر حفظها وقسمتها على المستحقين أو يشترط لواحد الحفظ واليد وللآخر التصرف.

-تصرفات الناظر قبل تغييره تعتبر صحيحة وملزمة للواقف ما دامت متوافقة مع شروط الواقف.

-تشرف الدائرة على جميع الأوقاف التي يكون النظر عليها لغيرها، وتتولى مسؤولية تسجيل وقيد كافة الأوقاف في السجل المُعد لذلك.

 وأوضحت المادة (42)، على أنه:

-لا يقبل قول الناظر في الصرف على شؤون الوقف أو على المستحقين إلا بمستند ما عدا ما جرى العرف على عدم أخذ سند به.

-يكون الناظر مسؤولاً عما ينشأ من تعديه أو تقصيره في إدارة الوقف وغلاته.

-لا يجوز للناظر أن يستدين على الوقف إلا بإذن المحكمة وذلك فيما عدا الالتزامات العادية لإدارة الوقف واستغلاله.

-  لا يجوز لناظر الوقف تأجير أملاك الوقف بما يقل عن أجرة المثل.

وحددت المادة (43)، على أنه:

لا يصح التحكيم والمصالحة في قضايا الوقف إلا بإذن من المحكمة أو الدائرة وفق هذا القانون وبما لا يتعارض مع وظيفة الناظر وشروط الواقف.

 وبينت المادة (44)، على أنه:

-يجب على الناظر أن يودع أموال الوقف في حساب في أحد المصارف الإسلامية باسم الوقف.

- يجب على كل ناظر أن يقدم تقريرا سنويا مؤيدا بالمستندات عن إدارته للوقف إلى الدائرة والواقف.

ونصت المادة (45)، على أنه:

-إذا لم يعين الواقف أجرا للناظر أو عين له أجرا يقل عن أجر المثل يكون للمحكمة أن تعين له أجرا يعادل أجر المثل ولها أخذ رأي الدائرة.

-يستحق الناظر أجره من تاريخ المطالبة القضائية في الحالتين السابقتين ولا تسمع دعوى الناظر بالمطالبة بأجره عند الإنكار وعدم العذر الشرعي بانقضاء سنتين من تاريخ الاستحقاق.

 

ووفقاً للمادة (46) فإنه:

-إذا قسمت المحكمة الوقف أو كان لأحد المستحقين نصيب مفرز وجب إقامته ناظر على حصته متى كان أهلا لذلك ولو خالف شرط الواقف فإذا كانت الحصة مشتركة لعدة مستحقين يقام من يختارونه إن كان صالحا فإن لم يتفقوا أقامت المحكمة أصلحهم فإن لم يكن بينهم من يصلح للنظارة أقامت المحكمة الدائرة ناظر.

-إذا لم يقسم الوقف لم يقم أكثر من ناظر عليه إلا إذا تعينت المصلحة في غير ذلك.

-يعتبر صاحب المرتب مستحقا له ويقوم من له الولاية على القاصر أو الغائب مقامه في اختيار الناظر.

ونصت المادة (47) على أن:

-للواقف عزل الناظر مطلقاً إذا كان معينا من قبله إذا كان شخصا طبيعيا أو اعتبارياً، أما إذا كان الناظر الدائرة فلا تعزل إلا بأمر من المحكمة.

-إذا تبين للدائرة أن هناك تقصيرا من الناظر أو سوء إدارة أو سوء تصرف أو خالف الواجبات أو الالتزامات المترتبة عليه بموجب النظارة أو امتنع من تقديم التقرير السنوي عن الوقف المشمول بنظره جاز لها بدعوى مستعجلة أن تطلب من المحكمة أن تنضم إلى ناظر الوقف في النظارة أو تطلب عزل ناظر الوقف وتعيينها ناظر على الوقف.

وأوضحت المادة (48)، على أنه:

-إذا رأت المحكمة عند النظر في تصرف الناظر أو الدعوى المتعلقة بالوقف ما يقتضي عزله أو ضم آخر إليه وجب عليها مؤقتا تعيين ناظر أو ضم ناظر آخر له إلى أن يفصل في الدعوى بحكم بات ويكون قرارها مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

-إذا كلفت المحكمة الناظر أثناء نظر الدعوى المتعلقة بالوقف أو أي أمر متعلق به تقديم تقرير عن الوقف المشمول بنظره فلم ينفذ قرار المحكمة أو قدم التقرير دون مستندات مؤيدة له جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم وإذا تكرر منه الامتناع جاز لها زيادة الغرامة بما لا تتجاوز عشرة آلاف درهم ويجوز للمحكمة حرمان الناظر من أجرة النظارة كلها أو بعضها فإذا نفذ قرار المحكمة بعد ذلك جاز لها أن تعفيه من الغرامة أو تعفيه من الحرمان من أجرة النظارة.

 كما بينت المادة (49)، على أنه:

مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد يعاقب ناظر الوقف إذا بدد أموال الوقف أو خالف الواجبات المترتبة عليه بموجب النظارة أو تصرف بما يضر الوقف بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وإلزامه بالرد إن كان له مقتض فإن كان الناظر شخصا اعتباريا حكم عليه بالغرامة وإلزامه بالرد إن كان له مقتض.

 

ونصت المادة (50)، على أنه:

-لا ينتهي الوقف الخيري إلا إذا كان مؤقتا بزمن محدد وانقضت مدته.

-ينتهي الوقف الأهلي في الحالات الآتية:

1- انتهاء مدته إذا كان محدد المدة.

2- انقراض الموقوف عليهم.

3- إذا تعطلت أعيانه وتعذر تعميرها أو استبدالها أو الانتفاع بها بما يكفل للمستحقين ريعا مناسبا.

4- إذا قلت أنصبة المستحقين وفق أحوالهم الاجتماعية وتعذر استبدال الموقوف بما يدر عليهم ريعاً مناسباً.


وقضت المادة (51) على أنه:

إذا انتهى الوقف يصبح الموقوف ملكا للواقف إن كان حيا أو لورثته إن كان ميتا فإن لم يوجد له ورثة اعتبر الوقف مستمرا لأعمال البر بنظارة الدائرة.

 ونصت المادة (52) على أن:

تكون تركة المتوفى مواطناً أو مقيماً الإمارة ولا وارث له وقفا خيريا باسمه للفقراء والمساكين وطلبة العلم وتكون النظارة فيها للدائرة، ما لم تكن تركة المقيم خاصة بأنظمة دولته.

 وحددت المادة (53) الأحكام الختامية، على أن:

تختص المحكمة بالنظر في أي نزاع يتعلق بالوقف أو ينشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.

 وبينت المادة (54)، على أن:

يكون لموظفي الدائرة الذين يعتمدهم المجلس ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقا لنص المادة «34» من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم «35» لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة (55)، على أن:

تُنشأ لجنة للرقابة الشرعية على أموال وأوقاف الدائرة تسمى لجنة الرقابة الشرعية على الأوقاف في الإمارة، ويصدر بتسمية أعضائها واختصاصها ونظام عملها قرار من المجلس، وتكون قراراتها ملزمة للدائرة.

وأوضحت المادة (56)، على أن:

1 ــ  تعفى الأوقاف الخيرية من أي ضرائب أو رسوم محلية.

2- يعفى الواقف في الوقف الخيري من أي رسوم تتعلق بالوقف أو التغيير فيه وفي مصارفه وفي شروطه واستبداله أو تسجيل ذلك.

ونصت المادة (57) على أنه:

-لديون الوقف ما لديون الحكومة من حق امتياز على أموال المدينين.

-لا يجوز أن تختلط أموال الوقف بأموال الدائرة.

-تقوم الدائرة بمسك حسابات منتظمة لإيرادات الأوقاف ومصروفاتها.

 

وحددت المادة (58) على أن:

يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القـانون.

 كما قضت المادة (59) على أنه:

في حالة إنهاء أعمال الدائرة فإن جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة باسمها تؤول إلى الوقف الخيري.

 وفقاً للمادة (60) فإن هذا القانون:

يلغى القانون رقم (4) لسنة 2011م في شأن الوقف في إمارة الشارقة، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تعدل أو تلغى بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه، كما ويلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2012م بشأن اللجنة الشرعية الدائمة للأوقاف في إمارة الشارقة وجميع القرارات المنظمة لها والصادرة بموجبها.

وقضت المادة (61)، على أن:

تسري أحكام هذا القانون على جميع الوقف الذي ينشأ في الإمارة، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويلغى كل حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

 

الأكثر مشاركة