"فض المنازعات": لا تجوز معاقبة المستأجر لعدم دفع المالك رسوم الصيانة

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، بأنه لا تجوز معاقبة المستأجر، من خلال تعطيل استفادته من وحدته السكنية بأي طريقة، بسبب تقاعس المالك عن دفع رسوم الصيانة لجمعية المُلّاك.

وجاءت تصريحات المركز، رداً على شكاوى بعض المستأجرين من منع جمعيات مُلّاك لهم من الاستفادة بوحداتهم السكنية، عبر شركات الخدمات التي تشرف عليها بسبب وجود متأخرات تتعلق بالصيانة على مالك الوحدة السكنية.

وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إن «هناك علاقة تربط المستأجر بالمالك، ولكن هناك علاقة أخرى تربط المالك بجمعية المُلّاك أو شركة الصيانة، وبشكل عام لا تجوز معاقبة المستأجر بأي حال من الأحوال، من خلال عدم تمكينه من الانتفاع بوحدته السكنية بأي طريقة، حتى في حال عدم دفع المالك للمطالبات المالية المستحقة، لاسيما إذ كان الأمر يتعلق بمرافق أساسية».

وأشار موسى، رداً على شكاوى مستأجرين من قيام جمعية المُلّاك بمعاقبتهم، عبر شركات الخدمات التي تدار من قبلها، والتي تحول دون انتفاع المستأجر بالوحدة السكنية، بسبب عدم دفع مُلّاك الوحدات للمستحقات المالية على وحداتهم السكنية، إلى أن المستأجر غير مسؤول عن هذه المستحقات، وأن المالك ملزم بدفعها، ومن حق المستأجر أن يرفع دعوى على المالك، في حال عدم تمكينه من مرافق العقار والتي نص عليها عقد الإيجار، لافتاً إلى أن عملية الصيانة تدخل ضمن نطاق التزامات المؤجر (المالك) حيال العين المؤجرة، وفي حال وجد المستأجر أي إخلال بهذا الالتزام، يجوز له رفع دعوى والمطالبة بإنهاء العقد الإيجاري، لاسيما في الأمور التي تشكل خطراً على حياته.

وذكر أن من التجاوزات التي من الممكن أن يتم ارتكابها في حق هؤلاء المستأجرين، عدم السماح لأصحابها باستخدام المصاعد لنقل أثاث أو ما شابه، أو الانتفاع بالمناطق المشتركة.

يشار إلى أن قانون التسجيل العقاري ينص على أن التخلف عن سداد الرسوم المستحقة لجمعيات المُلّاك لمدة 90 يوماً، يعرّض الوحدة السكنية للحجز، في حال إقامة دعوى من مسؤولي الجمعية، ولكن ذلك يتم عبر خطوات عدة، عبر توجيه خطاب مسجل من كاتب العدل للمتخلفين عن السداد، ومن ثم يمكنه الحجز على تلك الوحدات من قبل قاضي التنفيذ.

تويتر