القانونان الاتحاديان نُشرا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. الإمارات اليوم

نقل عائدات الوقف خارج الدولة مشروط بموافقة السلطة المختصّة

أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2018 بشأن الوقف.

ونص القانون - الذي نشرته الجريدة الرسمية الاتحادية بعددها الأخير، وجاء في 40 مادة - على «وجوب إنفاق عائدات الوقف على الموقوف عليه الذي يحدده الواقف، مع عدم جواز نقل عائدات الوقف خارج الدولة، إلا بموافقة خطية من السلطة المختصّة».

جواز أن يكون غرض الوقف «الأهلي» تملك الشركات العائلية، بشرط أن يكون الموقوف مكوناً من الأسهم.

ويواكب قانون الوقف أحدث التطوّرات التشريعية والمتغيّرات العالمية، ويحوّل الوقف إلى أحد المرتكزات الاقتصادية والاجتماعية المساهمة في عملية التنمية الإنسانية، وذلك لتوفير البيئة الملائمة والمحفزة لتطوير العمل الوقفي، وتحويله إلى عمل تنموي يسهم في مجالات تعليمية وصحية وثقافية وبيئية وغيرها، إضافة إلى تشجيع الأفكار والأساليب المبتكرة.

ويصنّف القانون الوقف وفق ثلاثة أنواع، الأول: «الوقف الذري (الأهلي)، وهو ما يوقفه الواقف على نفسه أو أولاده أو غيرهم من الأشخاص المعينين بذواتهم أو أوصافهم»، والثاني: «الوقف (الخيري)، وهو ما يخصص ريعه لعموم البر، أو لجهة أو مبادرة، أو مشروع معين في مجال البر»، والثالث: «الوقف (المشترك)، ويخصص ريعه لعموم البر والذرية معاً».

ويشترط القانون في الواقف إذا كان شخصاً طبيعياً، أن «يكون كامل الأهلية، وأن يكون مالكاً للمال المراد وقفه، أو له حق وقفه، وألّا يكون مديناً بدين سابق على الوقف، وألّا يكون الغرض من الوقف الفرار من الدين أو حق الشفعة، أو التحايل على أحكام الإرث، أو أن يتضمن مخالفة للنظام العام».

وأوضح القانون، أنه في حال كان الواقف في مرض الموت فتصبح وصيته بالوقف لغير الورثة في ما لا يزيد على ثلث ماله، وتكون العبرة بقيمة ثلث ماله عند إنشاء الوقف، وفي ما زاد على الثلث فيتوقف على إجازة الورثة، أما إذا لم يكن للواقف ورثة عند إنشاء الوقف فيجوز له أن يوقف ما يشاء من ماله على من يريد.

وحسب القانون، يشترط في الواقف إذا كان شخصاً اعتبارياً أن يكون قرار الوقف صادراً عن الممثل القانوني للشخص الاعتباري، وأن يكون الشخص الاعتباري مالكاً للمال المراد وقفه، أو له حق التصرف فيه، وألا يكون مديناً بدين سابق على الوقف مستغرق لجميع أمواله، أو لا يفي ما تبقى من ماله بعد الوقف لسداد الدين ما لم يجز الدائن الوقف، وألا يكون الغرض من الوقف الفرار من الدين، أو التحايل على أحكام القوانين، أو أن يتضمن مخالفة للنظام العام.

ونص القانون على «وجوب إنفاق عائدات الوقف على الموقوف عليه، الذي يحدده الواقف، مع عدم جواز نقل عائدات الوقف خارج الدولة، إلا بموافقة خطية من السلطة المختصة».

وأجاز القانون استعمال فائض الوقف الخيري في مصارف لم ترد في إشهاد الوقف، إن كان ذلك في منفعة لعموم البر، شريطة موافقة الواقف إذا كان على قيد الحياة، أو موافقة المحكمة المختصّة على ذلك حال وفاته.

وجاء في القانون أنه «في حال معاناة الواقف أو أحد أصول الواقف أو فروعه أو زوجته أو أقاربه، حتى الدرجة الرابعة، فإنه يجوز أن يصرف للمحتاج منهم من عائدات الوقف الخيري، بما يفي حاجاته الأساسية، وبالحدود التي تحددها السلطات المختصّة».

وسمح القانون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تأسيس المؤسسات الوقفية غير الربحية، التي تعمل على إدارة واستغلال عائدات الوقف لتمويل البرامج والمبادرات والأنشطة المخصصة لها، وتتمتع هذه المؤسسات الوقفية بالشخصية الاعتبارية المستقلة، على أن يتم منح تصريح مزاولة نشاطها والإشراف والرقابة عليها من قبل السلطة المختصّة، وفق الضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحسب القانون، يجوز أن يكون غرض الوقف الذري (الأهلي) تملك الشركات العائلية، بشرط أن يكون الموقوف مكوناً من الحصص والأسهم في الشركة العائلية، وأن يتم تعديل النظام الأساسي للشركة العائلية، بما يتماشى مع التغيير الحاصل في ملكيتها، إضافة إلى عدم مخالفة أحكام المادة (8) من هذا القانون.

كما أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم، الذي تسري أحكامه على كل تحكيم يجري في الدولة، ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر، شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة للدولة.

ويشمل نطاق سريان القانون - الذي جاء في 61 مادة أيضاً - كل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج، ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون، وعلى كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، تنظمها القوانين النافذة في الدولة، إلا إذا ما استثني فيها بنص خاص.

الأكثر مشاركة