قرار خاص بالنقل في أبو ظبي
أصدر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل ، القرار رقم (17)، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لنقل الركاب بسيارات الأجرة في إمارة أبوظبي، وتضمن القرار في مادته الأولى يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنقل الركاب بسيارات الأجرة في إمارة أبوظبي وإلغاء أي قرار أو نص يخالف ما ورد بها من أحكام.
يختص مركز النقل المتكامل بتطبيق أحكام هذه اللائحة والرقابة على الالتزام بها، يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وأرفق باللائحة جدول المخالفات والغرامات، ومنها مزاولة النشاط في الإمارة دون تصريح من المركز، المخالفة الأولى: 100.000، الثانية: 200.000، الثالثة وما فوق: 400.000، تشغيل المنشأة لمركبات غير معتمدة من المركز في تقديم خدمة الحجز والتوزيع، المخالفة الأولى:
5000، الثانية: 10.000، الثالثة: 20.000، السماح بقيادة سيارة أجرة دون تصريح من المركز لسائقها، الأولى 20.000، الثانية: 40.000، الثالثة 80.000، تشغيل سيارة أجرة دون تركيب عداد معتمد من المركز داخلها أو إجراء أي تغييرات عليه بهدف تعديل قيمة التعرفة، الأولى 25.000، الثانية: 50.000، الثالثة: 100.000.
ونقل الركاب بسيارات الأجرة المحددة من المركز دون تشغيل عدادها في بداية كل رحلة، الأولى: 2500، الثانية: 5.000، الثالثة 10.000، و نقل الركاب بأجرة بمركبات غير مصرع لها من المركز بذلك، الأولى: 20.000، الثانية: 40.000 وحجز المركبة لمدة شهر، الثالثة: 80.000 وحجز المركبة لمدة ثلاثة أشهر، و تعدي النشاط المصرح به بتشغيل سيارات الأجرة الخاصة كسيارات أجرة عامة أو العكس، الأولى: 10.000، الثانية: 20.000، الثالثة: 40.000.