قرار يحدد اشتراطات برادات مياه الشرب
أصدر رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات فلاح محمد الأحبابي، القرار رقم (139) لسنة 2018 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2012 المظهر العام «صحة وسلامة برادات مياه الشرب".
ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية التي تصدر عن الامانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إنه يمنع تركيب مياه الشرب في الأماكن العامة دون الحصول على موافقة الحصول على موافقة البلدية المعنية، وتكون متطلبات الحصول على موافقة تركيب براد المياه بالتعاقد مع شركة متخصصة بتركيب وصيانة براد المياه، وتقديم فاتورة الماء والكهرباء صادرة من الجهة المعنية، ومراعاة قواعد الإشغال للأرصفة ومناطق الخدمات.
وتضمن القرار اشتراطات تركيب وتشغيل براد مياه الشرب من بينها، تثبيت براد المياه على قاعدة من الخرسانة بسمك (10 سم) من سطح الأرض للمحافظة عليه من السقوط، ووضع براد المياه داخل غرفة مخصصة ويتم تمديد صنابير الماء البارد إلى خارج الغرفة أو المنزل، وتكون جميع التوصيلات الكهربائية جيدة ومثبتة وموضوعة داخل مواسير عازلة، وتزويد براد المياه بفلاتر معتمدة مع تنظيفها واستبدالها كلما دعت الحاجة لذلك ، مراعاه صلاحية صنابير المياه لوقف هدر المياه.
والزم القرار المالك بإجراء أعمال الصيانة والتنظيف والتطهير من قبل مشغل مرخص مرة كل ستة أشهر على الأقل، وفحص عينة مياه واحدة على الأقل كل سنة لدة مختبر معتمد في إمارة أبوظبي، وألا تتجاوز مستويات التلوث الميكروبيولجي في أية عينة، وفي حال وجود تلوث في أية عينة مياه على المالك تفريغ براد المياه فورا وايقافه عن العمل وازالة التلوث.