أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنه يجوز فصل العامل دون إنذار مسبق، حسب المادة 120 من قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في 11 حالة تجيز لصاحب العمل اتخاذ هذا الإجراء مع أي عامل على كفالته يقع في إحدى هذه الحالات.
وذكرت الوزارة في ردها على سؤال لـ"الإمارات اليوم" عن حالات فصل العامل دون إنذار مسبق، أنها تتضمن انتحال العامل شخصية أو جنسية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة، وإذا كان العامل معيناً تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها، وإذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48 ساعة من وقت عمله بوقوعه.
وأضافت الوزارة، من الحالات التي تجيز فصل العامل دون إنذار، إذا خالف التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محله بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وأن يكون قد أحيط بها شفوياً إذا كان أمياً، وإذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقاً لعقد العمل واستمر في إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه ذلك، وإذا أفشى سراً من أسرار المنشأة التي يعمل بها.
ومن حالات فصل العامل دون إنذار، اذا حكم عليه نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثر بمخدر، وإذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد زملائه في العمل، وإذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية.
وبشأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص، حددت الوزارة ثلاث حالات تعتبر علاقة العمل فيها منتهية، وهي ثبوت إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً أو اتفاقاً كعدم سداد الأجور لمدة تزيد على ستين يوماً، إضافة إلى الشكوى العمالية المحالة من الوزارة للمحكمة، ويشترط في هذه الحالة صدور حكم نهائي لصالح العامل متضمناً أحقيته في رواتب شهرين على الأقل أو التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته، أو أية حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون أوحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة، وكذلك الشـكوى المرفوعة من العامل على المنشأة التي يعمل لديها بسبب عدم إلحاقه بالعمل لإغلاق تلك المنشأة، ويشترط في هذه الحالة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة نشاطها لمدة تزيد على شهرين، ويكون العامل راجع الوزارة خلال هذه المدة.
وأكدت الوزارة سعيها من خلال القرارات والتشريعات والسياسات والمبادرات إلى تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص الذي يعتبر القطاع الأمثل لتوظيف المواطنين والشريك الاستراتيجي للوزارة في تطبيق رؤيتها المتعلقة بملف التوطين في القطاع الخاص، إضافة إلى تنظيم سوق العمل وضمان حقوق طرفي العلاقة العمالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App