العقد الموثق شرط نظر الدعوى الإيجارية في محاكم أبوظبي
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، القرار رقم (5) لسنة 2018، بشأن لجان فض المنازعات الإيجارية والإجراءات المتبعة أمامها.
- رخصة الهدم وشهادة بعمر المبنى شرط لقيد دعاوى الإخلاء بسبب رغبة المؤجر في هدم المبنى. |
ونص القرار، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي، حول إجراءات قيد وإعلان الدعوى، أنه «لا يتم قيد أي دعوى إيجارية إلا إذا تم إرفاق صورة من عقد الإيجار، وبعد التأكد من تسجيله لدى البلدية».
كما نص القرار على أنه لا يتم قيد دعاوى الإخلاء بسبب رغبة المؤجر في هدم المبنى، إلا إذا تم تقديم رخصة الهدم، وشهادة بعمر المبنى، وأن يقدم ما يثبت حصوله على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة (الاتصالات، وشركة أبوظبي للتوزيع، وأبوظبي للنقل والتحكم، والصرف الصحي، والدفاع المدني، وإدارة الطرق والمرور، وإدارة الأراضي والإسكان).
ونصت المادة (11) من القرار على أن العقود الإيجارية المسجلة لدى دائرة البلديات المختصة بإمارة أبوظبي تعتبر سندات تنفيذية، ويجوز التنفيذ بمقتضاها في ما يتعلق بالمطالبة بالأجرة المتأخرة، ويجوز التنفيذ بمقتضى العقود الإيجارية المذكورة في ما يتعلق بالمطالبة بالإخلاء والتسليم لعدم الوفاء بقيمة الأجرة، بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها بالمادة (11) من القانون من تاريخ إعلان المستأجر بالسند التنفيذي وتكليفه بالوفاء.
ونصت المادة (15) من القرار على أن تطبق اللجان أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، وتطبق أحكام قانون المعاملات المدنية وقانون الإجراءات المدنية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية في ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.