«التوطين» أطلقت نظام التأمين على مستحقات العاملين بديلاً لـ«الضمان المصرفي». أرشيفية

5 حقوق للعامل تغطيها وثيقة التأمين

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين خمسة حقوق للعامل تغطيها وثيقة التأمين على مستحقاته، والتي أُقرت أخيراً بديلاً عن الضمان المصرفي، وتشمل هذه الحقوق مكافأة نهاية الخدمة، والأجور غير المدفوعة، وتذكرة سفر عودة، وإصابة العمل، ونقل جثمان العامل المتوفى إلى بلده، مضيفة أن قيمة هذه الوثيقة 60 درهماً تدفع مرة واحدة في السنة.

جاء ذلك في النشرة الدورية (80060) التي أصدرتها الوزارة أخيراً، بعنوان «التأمين على مستحقات العامل كبديل عن الضمان المصرفي»، موضحة أن وثيقة التأمين تصدر بشكل فوري عند طباعة تصريح العمل.

وأشارت الوزارة إلى أن وثيقة التأمين الخاصة بالعمالة المساعدة تغطي ثلاثة بنود، هي: كلفة استبدال العامل المساعد في حالات الانقطاع عن العمل أو عدم الكفاءة الصحية أو رغبة العامل المساعد في فسخ عقد العمل، وذلك في حال استقدام العامل المساعد عن طريق مراكز تدبير، وكذلك تغطي الأجور غير المدفوعة ومكافأة نهاية الخدمة، وتذكرة العودة إلى موطنه، إضافة إلى إصابة العمل ونقل الجثمان إلى بلده في حال وفاته.

وذكرت أنه من حق صاحب العمل استرجاع «الضمان المصرفي» في حالتين، هما: إلغاء إقامة العامل، أو التجديد للعامل، شريطة ألا تكون على المنشأة قيود رواتب لمدة ستة أشهر قبل موعد الاسترداد، فإذا كانت عليها قيود لا يسترجع صاحب العمل الضمان المصرفي، وعليه أن ينتظر ستة أشهر أخرى من دون قيود رواتب.

وأكدت أنه يمكن تطبيق التأمين على أنواع تصاريح العمل كافة، سواءً كانت محددة المدة أو غير محددة، أو لمهمة عمل أو غير ذلك، لافتة إلى أن الهدف من نظام التأمين الجديد حماية العمالة ذات الرواتب الضعيفة.

وكانت الوزارة أعلنت عن إطلاق نظام التأمين على مستحقات العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة بديلاً لـ«الضمان المصرفي»، الذي أقرّته في 2001، الذي استهدف أن يودع صاحب العمل 3000 درهم في أي بنك، لتستخدمها الوزارة في دفع الرواتب المتأخرة للعامل، أو دفع تذكرة سفر له، أو مستحقات نهاية خدمته في حال عجز صاحب العمل عن سداد ذلك.

60

درهماً قيمة وثيقة التأمين تدفع مرة واحدة في السنة.

الأكثر مشاركة