القانون أعطى الموظف الحق في الحصول على بدل عن أي ساعة تزيد على عدد ساعات العمل الرسمي. تصوير: أحمد عرديتي

5 شروط للعمل الإضافي بحكومة دبي اعتباراً من يناير المقبل

أفادت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأن قانون الموارد البشرية، الذي سيطبق أول يناير المقبل، لحكومة دبي، حدد خمسة شروط للعمل الإضافي لموظفي حكومة دبي، الأول وجود تكليف خطي من الرئيس المباشر، مشيرة إلى إلغاء شرط الالتزام بإتمام الموظف عدد ساعات عمل لا يقل عن 40 ساعة أسبوعياً.

والشرط الثاني ضرورة أن يكون التكليف خارج إطار ساعات العمل الرسمي، أو في أيام العطلات الأسبوعية، أو الرسمية، والثالث توافر المخصصات المالية اللازمة لتغطية «صرف بدل» هذا النوع من العمل، والرابع إمكان ممارسة العمل الإضافي لأي موظف، بغض النظر عن درجته الوظيفية، بعدما كان مقتصراً على درجات وظيفية محددة، والشرط الخامس ألا تزيد مدة تكليف الموظف بالعمل الإضافي على ثلاثة أشهر سنوياً.

وشرحت الدائرة أن القانون الجديد أعطى الموظف الحق في الحصول على بدل العمل الإضافي عن أي ساعة عمل تزيد على عدد ساعات العمل الرسمي، سواء كان العمل الإضافي قبل بداية ساعات العمل أو بعد انتهائها.

وحسب القانون الجديد، لم يطرأ أي تغيير على مقدار بدل العمل الإضافي، إذ يتحدد بواقع 125% من أجر ساعة العمل الرسمي، محسوباً وفقاً للراتب الأساسي إذا تم العمل الإضافي في أيام العمل الرسمية، وبواقع 150% من أجر ساعة العمل الرسمية، محسوباً وفقاً للراتب الأساسي إذا تم العمل الإضافي في أيام العُطلات الأسبوعية أو الرسمية، على ألا تزيد قيمة بدل العمل الإضافي الشهري للموظف على 50% من راتبه الأساسي.

وترك القانون الجديد لكل دائرة صلاحية أن تقرر صرف بدل نقدي للموظف عن العمل الإضافي، أو منحه أيام راحة. ويشترط لمنحه يوم راحة أن يكون عدد ساعات عمله الإضافي قد بلغ عدد ساعات عمله اليومي، ولا يجوز أن يزيد عدد أيام الراحة خلال الشهر الواحد على خمسة أيام عمل، ويحق للموظف استخدام هذه الأيام خلال سنة واحدة من تاريخ استحقاقه لها، ولا يجوز إضافتها إلى رصيد إجازته الدورية، مع ملاحظة عدم جواز الجمع بين بدل العمل الإضافي وأيام الراحة خلال الشهر الواحد. كما لا يجوز الجمع بين بدل العمل الإضافي وأي علاوات أو بدلات أو مُكافآت أخرى تُمنح للموظف للأسباب التي تم تكليفه من أجلها بالعمل الإضافي.

الأكثر مشاركة