"المعاشات" توضح شروط استحقاق الزوج نصيباً في معاش زوجته المتوفاة
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن الزوج يستحق نصيباً في معاش زوجته إذا كانت متوفاة شريطة أن يكون عاجزاً عن الكسب، وليس له راتب أو معاش يساوي أو يزيد على نصيبه من معاشها.
وأوضحت الهيئة أن هناك فرقاً بين المعاش التقاعدي والنصيب في المعاش، فالمعاش يصرف للمؤمّن عليه أو المؤمّن عليها لدى الهيئة عند انتهاء الخدمة واستيفاء شروط وحالات استحقاق المعاش الواردة في المادة (16) من القانون، أما النصيب فيصرف لورثة المؤمّن عليه أو عليها أو ورثة أصحاب المعاشات من الهيئة من الشهر التالي للوفاة متى توافرت لديهم شروط الاستحقاق المقررة بالقانون.
وأوضحت أنه في حال وفاة المؤمّن عليها خلال مدة اشتراكها لدى الهيئة، أو بعد استحقاقها للمعاش، فإنه يوزع على أبنائها وبناتها ومن كانت تعيلهم حال حياتها (الوالدان، الأخوة والأخوات)، ويدخل في الاستحقاق الزوج في حالة وحيدة، وهو أن يكون عاجزاً عن الكسب وليس له راتب أو معاش يساوي أو يزيد على نصيبه من معاشها.
وبينت أن الزوج ليس الشخص الوحيد الذي قد يستحق لنصيب في معاشها في حال وفاتها، فقد يُصرف للأخوة والأخوات من المستحقين نصيباً من معاشها متى كانوا يعتمدون عليها حال حياتها، وكذلك الأبناء والبنات متى توافرت لديهم شروط الاستحقاق المقررة بالقانون، كما يدخل الأب في الاستحقاق إذا كان يعتمد عليها في معيشته وليس له راتب أو معاش، وكذلك الأم إذا كانت أرملة أو مطلقة أو زوجها معالاً من ابنتها المؤمّن عليها في حال حياته ولم يكن لها راتب أو معاش.