«الاتحادية العليا» تؤيد حبس متهمتين بتحسين المعصية
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً قضى بمعاقبة امرأتين متهمتين بتحسين المعصية وفعل الفاحشة، بحبس كل واحدة منهما ثلاثة أشهر والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهمتين ستة أشهر عن التهمة المسندة إليهما وهي تحسين معصية للمتهمة الأولى، والزنا والإغواء على ارتكاب الفجور للمتهمة الثانية، بعد تعديل وصف التهمة لهما، وأمرت بإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة وإلزامهما بسداد الرسوم القضائية، وببراءتهما من تهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة إليهما.
ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة بالاكتفاء بحبس كل منهما ثلاثة أشهر عن التهمة المسندة إلى كل منهما، وتأييده في ما قضى به من براءتهما من التهمة الثانية، وبإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة مع إلزامهما بالرسوم القضائية. ولم ترتض إحدى المتهمتين بقضاء الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وأقامت المتهمة طعنها على أساس خلو الأوراق من أدلة الإدانة وبطلان إذن النيابة، وكذا اعترافها وتعديل وصف التهمة دون أن تعطي لها المحكمة الحق في إبداء دفاعها وأمر بإبعادها رغم عدم جواز تغريب الأنثى، ذلك أن ذويها وشقيقاتها يقيمون بالدولة، ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن فيها في الجرائم التعزيرية من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم وأقوالهم والرد عليها استقلالاً مادام الرد مستفاداً ضمناً مما انتهى إليه.
وبينت أن الحكم الصادر بحق المتهمة أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وحقق أركانها استناداً إلى أقوال الشهود، إذ تم ضبط المتهمتين في حالة تلبس داخل شقة. وقد اعترفتا بممارستهما للرذيلة مع شباب مقابل 1500 درهم لكل منهما، وبشأن الطعن ضد الحكم في ما قضى به بإبعاد المتهمة، أكدت المحكمة أن الإبعاد وجوبياً بالنسبة لها وفقاً للمادة 121/1 من قانون العقوبات الاتحادي، ومن ثم فإن إبعادها إلى بلدها لا يعد تغريباً.