بلدية دبي: السجائر الإلكترونية تُعامل كالتبغ التقليدي في الرقابة
أفادت بلدية دبي بأنها ستعامل منتجات التبغ الإلكترونية معاملة منتجات التبغ التقليدية نفسها، من حيث الرقابة على أماكن حظر تداولها واستخدامها.
وقالت مديرة إدارة الصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، الدكتورة نسيم محمد رفيع، لـ«الإمارات اليوم»، إن البلدية لا تقوم بتسجيل منتجات التبغ، التقليدية منها أو الإلكترونية، وإنما يتم ترخيص تلك المنتجات والسلع المرتبطة بها من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وينحصر دور البلدية في تنظيم التدخين في الأماكن المخصصة لذلك، إضافة إلى الرقابة على محال بيع وتداول التبغ ومنتجاته، والسلع المرتبطة بها.
وذكرت أن تداول واستخدام منتجات التبغ الإلكترونية لم يكن مسموحاً به في الدولة سابقاً، لعدم وجود مواصفات إماراتية خاصة بها، إلا أن الدولة ممثلة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، اعتمدت، أخيراً، المواصفة القياسية الإلزامية رقم «UAE.S 5030»، لتنظيم منتجات النيكوتين الإلكترونية، التي تهدف إلى دعم جهود الحد من التدخين، ومكافحة الأمراض الناتجة عنه، وتنظيم تداول منتجات السيجارة الإلكترونية في أسواق ومنافذ البيع في الدولة، بالتنسيق مع السلطات المختصة في كل إمارة.
وأشارت رفيع إلى أن «مواصفات» تلزم الشركات والمصنعين بهذه المواصفة، إضافة إلى الحصول على شهادة المطابقة الخاصة بهذه المنتجات، قبل توريدها إلى الأسواق، مؤكدةً أن الحصول على شهادة المطابقة يعد مهماً، لمنع التداول العشوائي لهذه المنتجات دون قيود أو ضوابط، ولضمان معرفة المكونات المستخدمة في هذه المنتجات، تفادياً لإضافة أي مواد محظورة، يمكن أن تشكل خطراً على الصحة العامة.
وأوضحت أن المختصين بالبلدية سيرصدون أي مخالفة تتعلق بتدخين السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة، إذ سيقومون باتخاذ الإجراءات المعتمدة بالبلدية.
ولفتت إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009، بشأن مكافحة التبغ قد حددت الأماكن العامة التي يحظر فيها التدخين، فيما عدا الأماكن المصرح بها والمستوفية للشروط الواردة في هذه اللائحة، مؤكدةً أن البلدية تقوم من خلال برامجها الرقابية بالتفتيش بشكلٍ دوري منتظم على محال وأماكن بيع التبغ ومنتجاته والسلع المرتبطة به، منها منتجات التبغ الإلكترونية، للتأكد من التزامها بالضوابط والشروط المعتمدة.
وكانت بلدية دبي أصدرت دليلاً لتنظيم التدخين في الأماكن العامة، حددت فيه المخالفات والغرامات المتعلقة بذلك، وأفادت فيه بأن غرامة التدخين في الأماكن غير المصرح بها تبلغ 1000 درهم، فيما تبلغ غرامة مخالفة الشروط الخاصة بالأماكن المخصصة للتدخين 2000 درهم.
وحددت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009، بشأن مكافحة التبغ في الأماكن العامة التي يحظر فيها التدخين، وهي المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، كالمدارس والجامعات، والمعاهد العلمية والتدريبية وملحقاتها، ودور العبادة وملحقاتها، والمنشآت الصحية والصيدلانية وملحقاتها، والمنشآت الرياضية وملحقاتها، ووسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعي الخاص وأماكن الانتظار فيهما، ومحطات التجمع الخاصة بأي منهما، وملحقاتهما، ووسائل ومركبات نقل المواد الغذائية والأدوية والمنتجات الصحية، وما في حكمها، ووسائل ومركبات نقل المواد البترولية ومشتقاتها، والمواد الكيميائية ومشتقاتها، وأي مواد أخرى سريعة الاشتعال، ومراكز التسوق، عدا الأماكن المصرح بها والمستوفية للشروط الواردة في الملحق المرفق بالقرار، والمطاعم عدا الأماكن المصرح بها والمستوفية للشروط الواردة في الملحق المرفق بالقرار، وأماكن التسلية والترفيه والمسارح ودور السينما وما يماثلها، والمنشآت الصناعية، ومحطات تعبئة وتوزيع الوقود أو الغاز وملحقاتها، وأية أماكن أخرى معتمدة لدى السلطة المختصة لا تتعارض مع أحكام القانون والقرار.
• 1000 درهم غرامة التدخين، في الأماكن غير المصرح بها.